الصفحه ٥٨٢ : الواقع غاصبا وغير ذي حقّ.
والدليل على
ذلك هو أنّه لا إشكال في أنّ البناء على المغصوب حرام ؛ لكونه
الصفحه ٦١٢ : بطء المرض أو العيب وطوله ،
فيحكم بضمان الغاصب لكونه محدثا للعيب المؤدّي إلى ذلك ، ولا ريب أنّ ذلك
الصفحه ٦٣٩ :
هذه الفقرة سؤالا وجوابا أمران :
الأوّل
: أن يكون غرض
السائل استنكاره لضمانه الكراء مع ضمان العين
الصفحه ٤٤٥ : الّذي استنبطناه من
موارد الحكم.
والحاصل ؛ أنّ
الغارّ سبب للإتلاف فهو المتلف حقيقة لضعف المباشر.
وقد
الصفحه ٩١ : : أليس التذكية بالحديد؟ فيقول عليهالسلام : «نعم إذا علمت أنّه مأكول اللحم» (١) فالظاهر من الرواية أنّه
الصفحه ٤٠٩ :
المدّعى والمنقول في كلام جماعة (١).
واعلم! أنّه لو
أتى الموكّل في كلامه [شيئا] من حيث المتعلّق
الصفحه ٤٣٠ : الحمّام ، ولذا ذكروا : إنّ ما يوجد في الحمّام كاللقطة
لا يملكه الحمّامي كما يملكه غيره في ملكه.
والضابطة
الصفحه ٤٤٦ :
وليس ذلك إلّا
لكون يده يد ضمان والعقد إن عيّن المضمون به وهو البدل الّذي تواطأ عليه
المتعاقدان
الصفحه ٦٤٦ : دلّ
على حرمة الربا في باب القرض هنا لكونه أشبه بباب الضمانات من دون المعاملات ،
فكما أنّ باب الغرامات
الصفحه ٣٧٣ : قلنا بنقيض
ذلك ، فلا نقول به في الجرح ، لكونه هتكا لحرمة المؤمن الغير الجائز أو مطالب
لماليّة المدّعي
الصفحه ١٨٧ : بالنسبة إلى
الجزء الّذي تخلّف عنه ، أم لا ، بل يبقى على حاله حتّى يلحقه الإمام؟
الظاهر أنّه
يختلف الحكم
الصفحه ٤٨ : الشيعة : ٢٥ / ٨١ الباب ٤٠ من أبواب الأطعمة
المباحة).
وأمّا قول العلّامة : إنّ الرواية
الاولى الّتي
الصفحه ٢٢٨ :
الاولى : لا ريب أنّ أمر البيع أمر شرعيّ يجوز للشارع أن
يتصرّف فيه كيف شاء ، بمعنى أنّه يمكن له أن
الصفحه ٢٥٤ : ذلك بالنسبة إلى الرواية الاخرى الواردة في خصوص المقام ، وهي رواية العمري
حيث إنّ فيها : «فصاحبه فيه
الصفحه ١٦٥ : أنّ جريان الأصل في أمثالها ممنوع ،
وأنّه لا مجال لأن يقال : إذا أحرزنا أحد جزأي الموضوع بالوجدان