الصفحه ٢٧٩ : تكلّمه بيده بالضرورة والسيرة المستمرّة ، ـ ومن المعلوم أنّ
القبول منه فلا يتوقّف على إذن المولى ـ فاسد
الصفحه ٣٣٤ : أنّ المعاطاة خلاف الأصل ، وأنّ
مشروعيّتها ببركة السيرة ، وعلى هذا تصير المعاطاة عكس الأوّل بمعنى أنّه
الصفحه ٣٣٥ :
أمّا على
الأوّل فواضح ، وكذلك على الثاني ، لما نرى بالوجدان من قيام السيرة على الاكتفاء
بالمعاطاة
الصفحه ٦٦٤ : نفس الكسر ، وكذلك الهزال
المتوقّف إحضاره على سيره بمسافة بعيدة ، بل هما متأخّران رتبة وخارجان عن
الصفحه ٥٥ : » (٢) وأيضا الإجماع والسيرة العمليّة على نجاستها محقّقة ،
فعلى هذا ينبغي الاجتناب عن القطعة المبانة ، ولكن لا
الصفحه ٣٣ : السيرة العمليّة على الاجتناب عن ملاقي المتنجّسات مطلقا
المنتهية إلى زمان المعصوم عليهالسلام محقّقة ، كما
الصفحه ٥٠٨ :
أخبار الأصل بحملها على غير مرض الموت وتقييد السلطنة المستفادة منها
بالثلث ، وبين التصرّف في بعض
الصفحه ٤٠٤ : ، وقد قصد هنا دخولها تحت يده الّتي هي يد الموكّل
بقصده له.
بل يمكن دعوى
السيرة من العلماء وغيرهم بذلك
الصفحه ٥٧ : والسيرة القطعيّة إلى زمان
المعصوم عليهالسلام ، فعلى هذا لا ينبغي البحث فيه إلّا على ما تقتضيه
القاعدة
الصفحه ٦٢٨ : المحقّق الثاني قدسسره من إرجاع الأمر إلى العرف (٢) ، فلو استقرّ بناؤهم على عدم جواز الإلزام في مثل هذه
الصفحه ٢٨٧ : تنتج حكما كلّيّا ، أي ما رتّبه الشارع عليها ؛ كالركوع
والسجود والصعيد وأمثالها.
ومن المعلوم ؛
أنّ تلك
الصفحه ٥٧١ : لو لم يكن البئر لم يكن العثور موجبا للعطب فيصير كلّ من
أجزاء العلّة من قبيل المعدّات ، ولا شبهة أنّه
الصفحه ٣٣٧ : وهو ينافي المعاطاة الّتي يقتضي طبعها الجواز.
وثالثا : لم
تثبت السيرة الّتي ادّعاها ، فإنّ ما ذكر من
الصفحه ٦١٩ : ، بأنّه لو تلف المال تشتغل الذمّة فتصير القاعدة رادعة لما
عليه المشهور ، وإن لم تكن من الجهة الاولى رادعة
الصفحه ٣٨٦ : معمول الآن في تفقّد الأكابر من أحوال
أمثالهم ، أو ممّن هو دونهم بإرسال خادمهم وتبليغ السلام وسؤال