وعلى أيّ حال ؛ فبناء على كون الخمس حقّا متعلّقا بالمال يكون مانعا عن نفوذ التصرّفات الواقعة عليه ما دام الحقّ باقيا ، فلو أوقع المالك على ماله الغير المخمّس عقدا مع تضييق وقت إخراج الخمس وعدم نقله إلى الذمّة ـ بناء على جوازه ـ فتكون صحّة ذلك العقد مراعاة بإخراج الخمس عنه [قبل العقد] ، فلو أخرج كان صحيحا وإلّا لبطل ، فلو وقع على هذا المال عقد واحد من المالك ثمّ أخرج الخمس عنه أو وقع عليه عقود مترتّبة ثمنا ومثمنا ، ثمّ أخرج خمسه فمقتضى القاعدة كون العقود باطلة.
أمّا الصورة الاولى ؛ فلأنّ وقوع العقد حين تعلّق الحقّ غير مجد ، وبعده لم يقع عقد آخر ، فهو كما إذا باع الشيء المرهون ثمّ فكّ رهنه.
وأمّا الصورة الثانية ؛ فيضاف إلى هذه الجهة من وجود المانع عدم المقتضي أيضا بالنسبة إلى العقود اللاحقة ، وهو ملكيّة الناقل والبائع.
ولكن يمكن أن يقال بصحّة العقود الواقعة عليه ونفوذها بعد إخراج خمسه مهما كانت بمقتضى الرواية الواردة عن أبي جعفر عليهالسلام : «لا يحلّ لأحد أن يشتري من مال (١) الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا» (٢).
ورواية اخرى لأبي عبد الله عليهالسلام : «لا يعذر عبد اشترى من مال (٣) الخمس شيئا أن يقول : يا ربّ! اشتريته بمالي ، حتّى يأذن له أهل الخمس» (٤).
وتقريب الاستدلال يتوقّف على مقدّمات :
__________________
(١) لم ترد في المصدر : مال.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٨٤ الحديث ١٢٥٤٣ ـ ١٢٥٥٠.
(٣) لم ترد في المصدر : مال.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٤٢ الحديث ١٢٦٧٤.