أتى بصلاته كذلك ـ يعيد بأن يصير إماما أو مأموما ، وإمّا أن يكون من أتى بصلاته جماعة يعيدها على أحد الوجهين ، وإمّا أن يكون من أتى بها إماما يريد أن يعيد بأحد الوجهين أيضا ، فالصور ستّ.
فالظاهر ؛ أن الإعادة في جميعها مشروعة ؛ لإطلاق دليلها إلّا فيما إذا كان المعيد إماما كان أتى بصلاته أوّلا أيضا كذلك ، لأنّ في شمول الدليل له تأمّل ، ولكنّ الرواية الّتي مضمونها أنّه ورد شخص في المسجد للجماعة مع أنّها انتهت فقال عليهالسلام : من يتصدّق على هذا الرجل بأن يعيد صلاته جماعة (١) مع أنّ فيهم من هو شأنه الإمامة مشعر بجواز إعادة للإمام مطلقا.
وبالجملة ؛ ينبغي رعاية أخبار الباب (٢) ، فتدبّر فيها!
الرابعة : المأموم المسبوق بركعة أو ركعتين أو أزيد يجعل الركعات الأخيرة للإمام أوّل صلاة نفسه ، فيأتي فيها بالقراءة كما هو المعروف عندنا بلا كلام ، إنّما الاشكال في أنّه إذا لم يمهله الإمام لإتمام القراءة والسورة ودخل في الركوع يجوز له إتمامها ثمّ اللحوق به ولو بعد الركوع ، أم عليه أن يقطعهما ويتركهما فيدرك ركوع الإمام؟
الأقوى الثاني ؛ لأنّه قد تقدّم في صدر الباب في ما يدرك به الجماعة أنّ المستفاد من أدلّة الباب أنّ للركوع بالنسبة إلى سائر الأجزاء خصوصيّة بها يجب ادراكه مع الإمام ولا يجوز تأخيره عنه ، فهكذا في المقام وإن كان التزاحم بين واجبين وهما القراءة والمتابعة ، إلّا أنّ مذاق الفقاهة يقتضي ترجيح الثانية ،
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٩٥ الحديث ٧٣٤٥.
(٢) مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٩٥ الباب ٤٣ من أبواب صلاة الجماعة.