الموارد صرف التقدّم والتأخّر بلا قصد الانفراد لا يكفي ، إذ المفروض عدم الخروج عن الصلاة بهما حتّى يكون انطباق العنوان قهريّا ، كما في تلك الصورة.
هذا ؛ فيما إذا عرض له القصد في الأثناء ، أو كان قاصدا من أوّل الصلاة لا على نحو التحديد ، وأمّا لو كان قصده ذلك من الأوّل بنحو يرجع إلى التحديد والتقييد فلا تخلو عن الإشكال ؛ للشكّ في مشروعيّة الجماعة كذلك ، فالاحتياط أن يأتي فرادى من أوّل الأمر.
الثانية : الظاهر أنّه لا إشكال في مشروعيّة الجماعة ابتداءً واستدامة بأن يأتي بعض صلاته منفردا ثمّ يقصد الائتمام من أثنائها ، لما عرفت من الأصل في الجماعة وكيفيّة تشريعها ، فعليه لا فرق بين الصورتين من أن يأتي جماعة الجزء الأوّل من صلاته أو الجزء الآخر منها ، ولما هو مقتضى الدليل الدالّ على جواز الاقتداء في بقيّة الصلاة إلى إمام آخر ، إذا عرض له العذر في الأثناء ، حيث يكون عليه أن يعيّن إماما آخر من المأمومين أو من الخارج.
فلو نوقش بأنّ الأوّل لا ربط له بالمقام ، إذ الإمام اللاحق لمّا كان من جزء الجماعة مع أنّ صلاتهم بمنزلة صلاة واحدة فكأنّ إمامته كانت من أوّل الأمر فلا يصير دليلا لما نحن فيه.
الصورة الثانية : وهي ما إذا كان الإمام الثاني شخصا خارجيّا هي عين ما نحن فيه ، إذ المفروض أنّه مع إمكان قصدهم الانفراد والإتيان ببقيّة الصلاة منفردا يجوز لهم الاقتداء بالنسبة إليها بإمام آخر اختيارا ، فالمسألة من حيث الدليل لا إشكال فيها ، ولكن لمّا لم يثبت ذهاب الأساطين إليها فالاحتياط لا ينبغي تركه.
الثالثة : صلاة المعاداة لا تخلو عن صور ، فإمّا أن يكون المنفرد ـ أي الّذي