الصفحه ٤٣٩ : المسألة إنّما هو صورة عدم استيفاء المنفعة أو بعد
استيفاء شيء منها ، لكن بالنسبة إلى ما بعد ، لا بالنسبة
الصفحه ٦ : »
وبما أنّ رسالة الغصب هي تقريره لدروس المرحوم آقا ضياء الدين العراقي ، فيكون
الظنّ الغالب أنّ هذه
الصفحه ٢٧٣ :
إنّما الإشكال في ما اشترطوا فيهم من أنّه لا بدّ وأن يكونوا عند العقد
موجودين ، فينقض ذلك بامور
الصفحه ٣٠٧ : التي ليس بعدها قريب ، بل كليّا يحفظ طبقة ؛ بعد من يصرف
فيهم حتّى يتحقّق معنى الأقربيّة الفعليّة ، أو لا
الصفحه ٧٣ : عليهم إنّما يكون بالعناية ، والإطلاق أعمّ ، كما اطلق على
المرائي المشرك ، مع أنّه لا يعبد إلّا الله
الصفحه ٢٧٢ : ، ولكن هذا لا مطلقا ،
بأن يكون للمنتقل إليه الفعلي والموقوف عليه الموجود تمام السلطنة على العين ولو
الصفحه ٢٣٧ :
والتمليك يستدعي لا أقلّ وجود الملك ، مع أنّه لا شيء منهما في زمن الأئمّة عليهمالسلام حتّى يصحّ التمليك
الصفحه ٧١ :
الأئمّة عليهمالسلام إلى بعد ، وأمّا وقت نزول الآية فلم يكن المراد من «النجس»
إلّا القذارة ، وهي المعنى
الصفحه ٣٨٨ : نائبا لا على أصل الفعل ، لكن
لو كان هذا الفاعل الّذي يجعل نفسه نائبا ممّن يجب عليه ذلك لم يجز أخذ الاجرة
الصفحه ٢١٩ : انتهت فقال عليهالسلام : من يتصدّق على هذا الرجل بأن يعيد صلاته جماعة (١) مع أنّ فيهم من هو شأنه الإمامة
الصفحه ٣٨٦ : (١) كلا القسمين في الاستنابة للزيارة لقبور الأئمّة عليهمالسلام وبيت الله لكن ما ورد من جواز أن يستنيب
الصفحه ٥٧٣ : المسلّمة المستفادة من أخبار الأئمّة عليهمالسلام وهي «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» (٢) لرجوع ضمير «له
الصفحه ٤٧٧ : إخراج الدين من الأصل أو الثلث
ثمّ لا خفاء في
كون الدين مخرجا من أصل المال في الجملة ، ولكن لمّا كان
الصفحه ٤٨١ : الحجّ من أنّه دين الله ودين الله أحقّ أن يقضى (٢).
وقد يجاب عن
ذلك بأنّ تنزيل الحجّ منزلة الدين لا
الصفحه ٤٧٨ :
والدين ، إلّا أنّه لا قصور في عموم «ما تركه الميّت فهو لوارثه» (١).
وأمّا إن بني
على الثاني