الصفحه ١٨١ : رواية معرض عنها بالنسبة إلى بعض فقراتها ، ولا
يوجب سقوطها عن الاعتبار رأسا ، بل لا يزال بناؤهم على
الصفحه ٢٨٧ : السيرة الاكتفاء بقول الفقيه الواحد ،
كما أنّه لا يزال يستفتون عن العلماء والفقيه عن الامور المذكورة
الصفحه ٢٩٠ : المقتضي
الوضع ، فتأمّل!
ومنها : لفظ المؤمن لا إشكال أنّه وإن كان ظاهرا فيمن يعتقد
بالأئمّة الاثني عشر
الصفحه ١٥٣ : الأثناء وإن تبطل الجماعة حينئذ
، ولكنّه لا تبطل أصل الصلاة بل يصير المأموم منفردا قهرا ، كما في سائر
الصفحه ٢١٨ :
الموارد صرف التقدّم والتأخّر بلا قصد الانفراد لا يكفي ، إذ المفروض عدم
الخروج عن الصلاة بهما حتّى
الصفحه ١٦٥ : الأثناء في طروّ ذلك عليه ، فالمقام أيضا كذلك لا مانع
من الشكّ بالاستصحاب للحكم بعدم وجود الحائل ، سوا
الصفحه ٢٢٥ :
فانقدح بذلك
أنّه لا إشكال في التصرّفات الّتي تقع عن المالك في الأرباح في أثناء السنة ، بناء
على
الصفحه ٦٤٤ : البراءة
تردّه ، فلا وجه لهذا القول أصلا ، إذ ما دامت العين باقية لا تلاحظ القيمة حتّى
لو زيدت في الأثنا
الصفحه ١٦٤ : ء ، واخرى
ما يكون حادثا في الأثناء ، فهل يصحّ علاجه بالأصل أم لا؟
قد يقال : نعم
مطلقا إذا كان هنا حالة
الصفحه ١٩١ : .
فعلى هذا ؛ لا
يبقى وجه لبطلان صلاة المأموم أصلا ، سواء كان تركه للمتابعة في أثناء قراءة
الإمام عن عمد
الصفحه ١٩٣ :
الدرجة ، كما هو واضح ، فلا يبقى إلّا لزوم المتابعة ، وقد عرفت أنّها لا
تقتضي شيئا.
وبالجملة
الصفحه ٢٢٤ :
الخسران الّذي وقع على المالك في الحول أم لا؟
وعلى فرض
الجبران ؛ هل يفرق بين أن يكون الخسران في
الصفحه ٢١٧ :
الانفراد في أثناء الجماعة مطلقا ، لأنّه مضافا إلى أنّه موافق للأصل ، إذ لا
يتصوّر محذور له بعد أن كانت
الصفحه ٢٢٦ : الاستدلال به على ما نحن فيه.
والتمسّك
برواية القصب (٢) أضعف ، لقوّة احتمال كون البيع في أثناء السنة وقبل
الصفحه ٣٨١ : مالكا لها
وللصيد ، فليس لها التوكيل والتوكّل ، لما عرفت من معنى الوكالة من كونه إثبات
ولاية لغيره في أمر