على الذنب القبيح. فقال القاضي عبد الجبار : إن شفاعة الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا ، تتنزّل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغير وترصّد للآخر حتى يقتله ، فكما أن ذلك يقبح فكذلك هاهنا. ١ وعن قول النبي صلىاللهعليهوآله : « إدّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». قالوا : إن هذا الخبر لم تثبت صحته أولاً ، ولو صحّ فانه منقول بطريق الآحاد عن النبي صلىاللهعليهوآله ومسألتنا طريقها العلم ، فلا يصحّ الاحتجاج به. ٢
بما أن مرتكب الكبيرة على رأي المعتزلة غير مشمول بالعفو الالهي ولا بالشفاعة ، وأن ثواب طاعاته محبطة بالكبيرة التي ارتكبها ، فلا يبقى له إلّا أن يكون مخلداً في النار ، قال القاضي عبد الجبار : إن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين ، ويستحق العقاب على طريق الدوام. ٣
تمسكت المعتزلة في إثبات خلود مرتكب الكبيرة في النار بأدلة عقلية ، واُخرى مركبة من العقل والنقل ، بالاضافة إلى الأدلة النقلية من الآيات والروايات ، وهي ما يلي :
إن الفاسق لو خرج من النار فإما أن يدخل الجنة أو لا ، فإن لم يدخل الجنة لم يصح لأنّه لا دار بين الجنة والنار ، فاذا لم يكن في النار وجب أن يكون في
________________
١. شرح الاصول الخمسة ، ص ٦٨٨. |
٢. المصدر السابق ، ص ٦٩٠. |
٣. المصدر السابق ، ص ٦٦٦.