الأول : وهو أنه ليس انتفاء الباقي لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث لوجود الباقي.
الثاني : وهو أنهما لو كانا متنافيين أي ضدّين كان طريان الاستحقاق الطاري مشروطاً بزوال الاستحقاق السابق ، لاستحالة اجتماع الضدين ، فلو كان زوال السابق لأجل طريان هذا الحادث لزم الدور. ١
٤. إذا استحق عشرة أجزاء من الثواب ثم فعل ما به يستحق عشرة أجزاء من العقاب ، فالطاريء إما أن يحبط الأول ولا ينحبط كما هو قول أبي علي ، أو يحبط وينحبط كما هو قول أبي هاشم في الموازنة ، والثاني باطل لأنّ سبب زوال الاستحقاق الأول وجود الاستحقاق الثاني ، فإذا لم يوجد الاستحقاق الثاني لا يزول الاستحقاق الأول ، وإذا وجد الاستحقاق الثاني وزال به الأول استحال أن يزول هذا الاستحقاق الثاني ، لأنه ليس له مزيل ، فيصير هذا هو القسم الأول الذي كان مذهباً لأبي علي وقد أبطلناه. فبقي أن يقال : كل واحد من الاستحقاقين يزول بالآخر دفعة واحدة ، لكن هذا محال لأنّ علة عدم كل واحد منهما وجود الآخر ، فلو عدما دفعةً لوجدا دفعةً. لكن العلة موجودة في حال حدوث المعلول ، فهما موجودان حال كونهما معدومين ، وهو محال. ٢ وبهذا يبطل الاحباط والموازنة معاً.
١. قال الخواجة الطوسي ( المتوفىٰ ٦٧٢ ه ) : ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفاً ، وحصول المتناقضين مع التساوي.
________________
١. راجع : الخواجة الطوسي ، تلخيص المحصل ، ص ٣٩٧ ، شرح الياقوت ، ص ١٧٣.
٢. المصدر السابق ، ص ٣٩٨ ، ٣٩٩ ؛ وراجع : مناهج اليقين ، ص ١٧٣ ، شرح المقاصد ، ج ٥ ، ص ١٤.