في نهاية ابن الاثير (١).
وهذا الاخير هو المشهور بين أصحابنا والمراد به هنا لا الأول.
وهذا الحديث يفيد تحريم اتخاذه وصنعته واستعماله ، وانه غير مضمون على الكاسر أرشه ، اذ لا حرمة ولا قدر له ولا أجر لعمله ، لأنه لو كان له قدر ولعمله أجر يوجب كسره أرشا ، أو كان مما يحل استعماله لما أمر بكسره واضاعته ، لأنه اتلاف واسراف ، والمعصوم بريء من الامر بما يوجب الاتلاف والاسراف.
والظاهر أنه كان من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة الى من عمل ذلك ، أو بالنظر الى الولي لا بالنسبة الى الصبي المختون فانه غير مكلف.
وانما كان ذلك منكرا والامر بكسره معروفا لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل المال ، وارادة العلو في الارض ، وطلب الرئاسة المهلكة ، وميل قلوب الناس اليه وتعظيمهم لديه ، فكل ما هذا شأنه ومنه ما تعارف في أبناء هذه الازمان من عملهم للغليان ما يسمونه كرنائيا من الذهب والفضة فهو حرام اتخاذه واستعماله ، وربما شبكه بعضهم ظنا منه أنه يخرجه من ان يصدق عليه اسم الاناء ، وهذا منه خيال فاسد ، وظن كاسد لا وجه له ، بل هذا يزيده زينة وميلا للقلوب.
مع أن الظاهر من هذا الخبر أن تحريم ذلك غير منوط بصدق اسم الاناء عليه ، لأن من الظاهر أن القضيب لا يطلق عليه الاناء لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ، ومع ذلك أمر عليهالسلام بكسره الدال على غاية قباحته وشناعته ، حتى كأنه مما لا يجوز ابقاؤه بل يجب افناؤه ، كآلات اللهو واللعب وأمثالها.
ويشير اليه قول صاحب الذكرى : يصح بيع هذه الانية ـ أي : آنية الذهب
__________________
(١) نهاية ابن الاثير ٤ / ٧٦.
![الرسائل الفقهيّة [ ج ٢ ] الرسائل الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1391_alrasael-alfeqhia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
