وضعيفة حاتم بن اسماعيل عنه أيضا : ان حلية سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله كانت فضة كلها قائمه وقباعه (١).
وقال في الذكرى بعد ذكر تحلية السيوف والمصاحف بالذهب : ويرجح الجواز. وفي التذكرة : ويحرم ان انفصل منه شيء بالنار (٢).
وفي رواية محمد بن الوراق أنه عرض على الصادق عليهالسلام قرآنا معشرا بالذهب وفي آخره سورة مكتوبة بالذهب ، فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب وقال : لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة (٣).
وفي الدروس لا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبه وحلقة القصعة ، وتحلية المرأة بها. وروى جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والاقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية ، أما المبل فلا (٤).
أقول : وفي الكافي في رواية ضعيفة عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السرير فيه الذهب أيصلح امساكه في البيت؟ فقال : ان كان ذهبا فلا ، وان كان ماء الذهب فلا بأس (٥).
وهذه تدل على أن السرير إذا كان وتده أو شيء منه ذهبا لا يجوز امساكه ، بل يجب كسره وافناؤه ، ولعله للاسراف وتعطيل المال.
وفي صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليهالسلام ان العباسي (٦) حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا
__________________
(١) فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ٦.
(٢) الذكرى ص ١٨.
(٣) اصول الكافي ٢ / ٦٢٩ ، ح ٨.
(٤) الدروس ص ١٨.
(٥) فروع الكافي ٦ / ٤٧٦ ، ح ١٠.
(٦) فى الكافي : العباس.