والفضة فلا بأس به (١).
ولذلك قال في الدروس : يجوز تحلية الصبيان والنساء بالذهب ، نعم في جواز تمكين الولي الصبي في لبس الحرير خلاف ، كما أومأنا اليه ، والأقوى جوازه ، ولنا رسالة حريرية (٢) فصلنا فيه القول في أحكام الحرير ، فيطلب من هناك.
ثم أنت خبير بأن مفهوم هذه الأخبار الصحيحة وما شاكلها ، كصحيحة محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حلية النساء بالذهب والفضة ، فقال : لا بأس به (٣).
وما في السرائر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب ، قال : نعم النساء والجواري ، فأما الغلمان فلا.
يدل على عدم جواز تحلي الرجال بالذهب مطلقا ، لأن سؤالهم عن خصوص جواز تحلية الصبيان والنسوان بالذهب يدل على أن تحريم تحلي الرجال به كان فيهم أمر شائعا ذائعا مشهورا معروفا ، فأغنيا عن السؤال عنه والتخصيص في مقام الجواب بأنهم عليهمالسلام كانوا يحلون الولدان والنسوان به يدل عليه ، فبهذه الأخبار الصحيحة أيضا يمكن أن يستدل على ما نحن بصدده أيضا ، فتأمل.
فانها دلت بمفهومها على تحريم ما يصاغ من الذهب على الرجال ، لأن الحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة ، كما صرح به ابن الأثير في النهاية (٤) وسيأتي ، فيلزم منه تحريم خاتم الذهب ونحوه من السوار والخلخال
__________________
(١) فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ٢.
(٢) طبعت تحت رقم (٢٣) من سلسلة آثار المؤلف.
(٣) فروع الكافي ٦ / ٤٧٥ ، ح ٣.
(٤) نهاية ابن الأثير ١ / ٤٣٥.