أن المقصود من السؤال هو هذا ، لعلمه بحكم الرؤية بعد الزوال.
وان جعل ظرف « نفطر » كما اختاره رحمهالله يحتاج الى أن يقال : ان مراده بقوله اذا رأيناه أنه اذا رأيناه قبل الزوال مع عدم كونه مذكورا ها هنا بالقرينة ، وهي ظهور أن الرؤية بعد الزوال لا تصير سببا لجواز الافطار قبل الزوال الذي هو قبل الرؤية.
وأما اذا جعلناه ظرفا لقوله « اذا رأيناه » فيكون المعنى اذا رأيناه قبل الزوال الذي هو المقصود بالسؤال هل يجوز لنا أن نفطر أم لا؟ ولا يتعلق غرض أحد حينئذ بالاستفسار عن كون وقت الافطار قبل الزوال ، حتى يقال : انه لا يستقيم الا في الصوم المستحب ، لانه اذا جاز الافطار برؤية الهلال قبل الزوال يجوز الافطار بعد الرؤية أي وقت شاء ، سواء كانت قبله أو بعده.
وعلى تقدير تسليم كون قبل الزوال ظرف « نفطر » نقول : مراد السائل من تقييد الافطار بقبل الزوال هو الاشارة الى أن سؤاله انما هو عن الافطار بعد الرؤية التى تحققت قبل الزوال ، يكون الافطار أيضا قبل الزوال غالبا ، فالمقصود من السؤال عن الافطار قبل الزوال السؤال عن ايجاب الرؤية قبل الزوال للافطار بذكر لازمها الاكثري على تقدير الايجاب.
أقول : على نسخة الاستبصار لا شبهة في أن قوله « قبل الزوال » ظرف لقوله « اذا رأيناه » فليكن على نسخة التهذيب كذلك ، صير مآل النسختين واحدا ، ولا ينافيه تقديمه عليه ، لان الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل.
ومنه يظهر أن المراد بهلال رمضان على نسخة التهذيب هو هلال شوال ، اضافه اليه لما مر آنفا وسالفا. وعلى هذا فلا بعد فيه ولا منافرة ، ولا حاجة في توجيهه الى هذا التطويل والى ذلك القال والقيل.
ثم قال قدسسره : ولا يبعد أن يكون سؤال ايجاب الرؤية قبل الزوال الافطار