البحث في الرسائل الفقهيّة
١٣٢/٣١ الصفحه ٢٠٥ : ـ أي : الزكاة ـ عليه ، على ما هو رأي الاصحاب فلو أسلم لم يضمن ، يعنى يسقط
عنه الزكاة ، كأنه للاجماع
الصفحه ٢٣٣ : الحال.
تنبيه
:
لا يذهب عليك
أن قوله رحمهالله في آيات الاحكام « وكذا سماه في المختلف والمنتهى
الصفحه ٢٥٥ : المغصوب »
أي : لاجل كونه مغصوبا ، ولذلك قال الشيخ : اذا كان الاصل مغصوبا لم تجز الصلاة
فيه ، أي : لاجل
الصفحه ٢٦٢ : ، ولا يمكن ازالته الا بالخلال ونحوه ، وهذا
ضيق وعسر منفيان بالاية والرواية.
وأما اذا كان
الظفر قصيرا
الصفحه ٢٧٤ :
كفن للميت لا بد وأن يكون بهذا الوصف من غير عكس كلي ، أي : ليس كل ما تجوز
الصلاة فيه يجوز التكفين
الصفحه ٢٨١ :
فأجاب عنه متعجبا بقوله : أيجوز ذلك في النكاح الاخر ـ أي : الدائم ـ ولا
يجوز في هذا ، أي : المنقطع
الصفحه ٣٥٥ : أول اليوم في جانب المشرق حيث يكون موضع طلبه
فلم ير فهو هاهنا ، أي : في جانب المغرب هلال جديد واليوم من
الصفحه ٤٣٠ : (١).
وهو مذهب ابن
بابويه ، وابن أبي عقيل ، ومختار آية الله العلامة في المختلف (٢) استدل عليه مع
ذلك
الصفحه ٤٩٠ :
فيا أيها
المولى الاعظم والحبر الملي الافخم والنحرير الراشد الرشيد الافضل الاعلم كيف
رأيتنا والحال
الصفحه ١٧ : .
__________________
(١) أي : عن العقد
المنقطع في زمان الغدة.
الصفحه ٢٦ : الخصمين من الناس من أبعد الأباعد.
ومثله ما أفاده
والده الماجد قدسسرهما في حاشية له عليه ، حيث قال : أي
الصفحه ٣٦ : الطوسي وأتباعه ، أنهم لم
يجوزوا تخصيص الكتاب بخبر الواحد.
ثم قال في
الحاشية : وقد اعترض ـ أي الشيخ
الصفحه ٣٨ : ذهب اليه ابن
الجنيد ، وسيأتي إن شاء الله العزيز.
تنبيه
يستفاد من
كلامه المنقول عن آيات أحكامه ميله
الصفحه ٤١ : بينوا أن مراد الله
سبحانه من هذه الآية خلاف ظاهرها في عدة أخبار :
منها : ما رواه
شيخ الطائفة في
الصفحه ٤٦ : على مذهب الفرق لا يعلم ميراث غير ذات الولد من الآية ، فهذا أيضا مما
يوجب وهنه ، فتأمل فيه.
لا يقال