فسفره هذا محرم عليه ، لاستلزامه الاخلال بالواجب.
وأما من تمكن
فيه من تعلمه وتركه ، فسفره ليس بسفر معصية ، وانما تركه التعلم وهو متمكن منه
معصية كما في الحضر ، وعليه فقس.
وبالجملة فكل
سفر يلزم منه ترك الواجب ، كانفاق من وجب عليه انفاقه ، وصيانة من وجب عليه صيانته
، ومحافظة مال من وجب عليه محافظته وهكذا ، فهو سفر معصية لا يجوز له فيه التقصير
، لقوله عليهالسلام « لا يفطر الرجل في شهر رمضان الا بسبيل حق » أي : لا
يفطر فيه في سفر الا في سفر مباح.
وظاهر أن سفر
تارك واجب بسفره ليس بمباح ، فلا يجوز له فيه الافطار ، فهذا ونحوه من الافراد
المندرجة تحت مقتضى كلام الاصحاب ، وما الفرق بين هذا وما قالوا من أن الشمس اذا
طلعت حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، ان كان ممن تجب عليه ، فان دليلهم عليه ليس
الا استلزامه الاخلال بالواجب ، فكل سفر يخل به فهو حرام يقتضي المنع من الترخص ،
لان فاعله في معصية الله تعالى ، وقد دلت صحيحة عمار على أن من هذا شأنه ، فهو لا
يقصر ولا يفطر في سفره.
هذا فبعد
الاعتراف بتناول الرواية وكذا التعليل والاجماع مطلق العاصي بسفره ، فما ذكره قدسسره بقوله « لا يخفى » غير جيد ، وعليه فالاشكال بحاله ،
وما ذكراه لا يدفعه. أما الاول ، فلما عرفت من تناول النص مطلق العاصي بسفره وأما
الثاني ، فلما ذكرناه وخاصة على القول باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص ،
فتأمل.
واعلم أن في
طريق رواية عمار محمد بن موسى بن المتوكل ، وهم لم ينصوا بتوثيقه ، ولكنه مذكور في
أوائل طرق مشيخة الفقيه مقرونا بالرحمة والرضوان وهذا يعطي اعتباره ، ولعله منه
استنبط العلامة في الخلاصة توثيقه ، ولذلك حكم