ايجاب الاعادة ليس باعتبار الحدث الاصغر ، بل بحكم الجنابة الباقي قبل كمال
الغسل انتهى.
ولعل الوجه فيه
أن الحدث الاصغر لما أبطل حكم الاستباحة ، وأوجبت تجديد طهارة لها ، وكان هو الان
كما كان جنبا ، وطهارته لها انما هي بالغسل ، أوجب ذلك عليه اعادته ، فالموجب
للاعادة هنا في الحقيقة هو بقاء الجنابة ، اذ لولاه لما وجبت عليه بالحدث الاصغر ،
بل كان الواجب هو الوضوء لا الاعادة.
ويمكن أن يقال
: ان الموجب هنا هو المجموع لا الجنابة بدونه ولا هو بدونها بل لكل دخل في الايجاب
، والموجب التام هو المجموع لا كل منهما بحياله ، فتأمل. وأما أن الحدث المتخلل لا
بد له من رافع فمسلم ، ولكن نقول : انه الغسل بتمام أجزائه فيجب عليه اعادته لا
الوضوء ، فانه لا يرفعه في هذه الصور. واستدل المحقق على ما نقل عنه شارح الجعفرية
على صحة مذهب السيد بعد اختياره بأن الحدث الاصغر اذا حصل بعد اكماله أي الغسل
أوجب الوضوء فكذا في أثنائه.
ونقل العلامة
في المختلف هذا الدليل عن السيد ، حيث قال : وقال السيد المرتضى : يتم الغسل
ويتوضأ اذا أراد الدخول في الصلاة ، واحتج عليه بأن الحدث الاصغر لو حصل بعد كمال
الطهارة أوجب الوضوء ، فكذا في أثنائها.
أقول : ويمكن
معارضته بمثله ، بأن الحدث الاصغر لو حصل قبل الشروع في الطهارة لم يوجب الوضوء
فكذا في أثنائها ، على أنه قياس معه فارق ، لان الاول لا يلزمه محذور بخلاف
الثاني.
لانك قد عرفت
أن الحدث الاصغر اذا حصل في أثناء الطهارة وأبطل حكم الاستباحة ، فلا بد لها من
تجديد طهارة ، وطهارة الجنب للاستباحة هي الغسل لا الوضوء.