الصفحه ١٧١ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
بعد حمد من جعل
الغسل أكمل (١) الطهارات ، والصلاة على نبيه وآله أفضل
الصفحه ١٠٦ : قد وجدت من الأنبياء عملا وعرضا ودعاء ، فهذا لوط عليهالسلام يقول ( هؤُلاءِ بَناتِي
هُنَّ أَطْهَرُ
الصفحه ١٧٤ :
وضوء ، ثم قال : وروي أي وضوء أطهر من الغسل (٦).
وهذا منه اشارة
الى ما في التهذيب في صحيحة محمد بن
الصفحه ١٧٥ :
عليهالسلام قال : الغسل يجزئ عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل (١) فانه يدل على
عدم الاحتياج الى
الصفحه ١٩١ : ء ، وأي
وضوء أطهر من الغسل (٣). وبعض الاخبار الدالة على أن الوضوء بعد غسل الجنابة
بدعة ، والنظر الذي أشرنا
الصفحه ٣٩٢ : الإمام
الى قوله فقال لهم النبي انما وليكم الله ورسوله الى قوله وهم راكعون ، ثم ان
النبي
الصفحه ٣٩٣ : أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان النبي صلىاللهعليهوآله تختم في يساره بخاتم من ذهب ، ثم خرج على
الصفحه ٩٤ : إسناده.
وأما من حيث
دلالة المتن ، فلان المراد بالمؤمن المسلم ، أو المصدق بقلبه لما جاء به النبي
الصفحه ٢٩٧ :
لا يقال : لما
أمكن اكتساب النبات بالدواء ، أمكن أن يتطرق اليه التدليس ، فلا يكون علامة شرعية
الصفحه ٢١٨ : ، قال : الغبيراء التي نهى النبي صلىاللهعليهوآله عنها الفقاع.
وقال العلامة
في بعض فوائده : الاصل في
الصفحه ٢٨٩ : ء للمؤمنين والمؤمنات.
بل وفي حالة
الصلاة على النبي وآله ، فانها أيضا دعاء له ولا له عليه وآله السلام ، بل
الصفحه ٩٣ : ولم يمعن النظر على ما فيه أيضا.
لأن ما روي عن
النبي صلىاللهعليهوآله من قوله « المؤمنون بعضهم أكفا
الصفحه ٢٠٣ :
تعالى لم يكتف بهذا القدر ، بل بالغ فيه ، فأكد اجلال قدر فاطمة عليهاالسلام وتأديب نبيه
الصفحه ٢٦٢ : الباطن ، واحتمل في المنتهى عدم وجوب ازالته ، لانه ساتر عادة ، فلو وجب
ازالته لبينه النبي
الصفحه ٢٨٥ : حال الداعي
، عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه كان يرفع يديه اذا ابتهل ودعا كما يستطعم المسكين