والمبارأة :
وهي إزالة قيد النكاح بعوض مع كراهة الزوجين.
واللعان : وهو
ازالة قيد النكاح بسبب الشهادات المخصوصة.
أقول : فكل ذلك
مشترك في إزالة قيد النكاح ، ولا يقول أحد في غير الطلاق ان النكاح باق بعد ازالة
قيده ولا الزوجية فما بال قوم يقولون في الطلاق الذي هو أيضا إزالة قيد النكاح انه
باق بعده ، وكذا الزوجية.
وتفصيله : ان
ازالة قيد النكاح لما كانت مشتركة بين الكل ، فمقتضاها ـ وهو زوال النكاح والزوجية
ـ كان أيضا مشتركا بين الكل.
وذلك لان
المقتضي تابع للمقتضى اشتراكا واختصاصا ، فإذا لا بد من القول بزوال النكاح
والزوجية في الطلاق أيضا ، إذ لا يفهم من زوال قيد النكاح إلا زوال النكاح ، لأن
إضافته إليه إضافة اللجين الى الماء.
وعلى احتمال
كون الإضافة بيانية ، كان المعنى بحاله ، فزواله زواله.
فالقول ببقائه
بعد الطلاق قول ببقاء الشيء بعد زواله ورفعه ، وهو قول سوفسطائي ، لأن رفع كل شيء
نقيضه ، فبعد عروضه لمعروضه لا يبقى منه عين ولا أثر ، كالسواد العارض لمعروض
البياض.
ومعلوم أن بعد
زوال النكاح لا تبقى الزوجية ولا حكمها ، لأنها تابعة له ، فزواله زوالها ، كما أن
بقاءه بقاؤها.
وبالجملة بقاء
الزوجية بعد الطلاق ملزوم لبقاء النكاح الأول ، وقد جعل الطلاق مزيلا له ، فيلزم
منه أن يكون مزيلا له وغير مزيل.
وبعضهم بعد أن
صرح بأنه قد أزال قيد النكاح ، صرح بأنه باق بعده ، فلما أشعر بما قلناه ورام دفعه
أخذ يقول تارة ان الطلاق ازالة قيد النكاح بالفعل وصيره بالقوة. واخرى أنه لم يزله
رأسا ، وأخرى أن أثر النكاح الأول لم يزل بالكلية بل يتوقف على انقضاء العدة.