سابعها : أنّه لو مات من وقع (١) العقد على ماله فضولا (٢) فهل ينتقل (٣) الإجازة إلى وارثيه فله الرد والإجازة أو أنّه يبطل به العقد فلا أثر لإجازته؟ ربّما يحتمل الأوّل في بادي النظر لأنّها حقّ من الحقوق كحق الخيار ينتقل إلى الوارث.
ويضعّفه أنّه مع عدم حصول الإجازة من المالك الأوّل يبقى المال على ملكه ، فينتقل إلى وارثه ، والانتقال إليه قاض ببطلان العقد ؛ إذ لا يعقل انتقاله إليهما ، وظاهر بناء على الكشف والقول بكشف إجازة الوارث على (٤) حصول الانتقال بالعقد الواقع من المورث ممّا لا وجه ؛ له إذ مع عدم انتقال المال إليه لا عبرة لإجازته ومع انتقاله إليه يبطل العقد حسبما قرّرناه.
وأمّا بناء على النقل فقد يحتمل الاكتفاء ببقائه على ملك المورث مع ثبوت حق الإجازة له ، فينتقل كذلك إلى الوارث.
ويشكل بأنّ أقصى الأمر ثبوت الصحة بإجازة المالك حين العقد ، وأمّا غيره ممّن انتقل إليه المال بعد ذلك فغير معلوم.
وشمول أدلّة الفضولي له غير ظاهر ، وقضيّة الأصل الأصيل هو الفساد.
وقد تبين بما قرّرنا أنّه لو باع مال غيره فضولا ثمّ ملكه (٥) بأحد الوجوه الناقلة إليه وأجاز ذلك البيع لم يصحّ ؛ لفساد العقد حينئذ بتملّكه فلا بد من عقد جديد.
ثامنها : أنه لو باع شيئا على وجه الفضولي (٦) ثمّ تبيّن أنّه ملكه كما لو باع مال مورّثه بظنّ أنه حيّ وأنّه فضول ، ثمّ تبيّن موته وانتقال المال إليه حين العقد ، فهل يحكم بصحته ولزومه ؛ لوقوعه من أهله في محلّه.
__________________
(١) في ( د ) : « أوقع ».
(٢) في ( د ) : « فضولا على ماله ».
(٣) في ( د ) زيادة : « حق ».
(٤) في ( د ) : « عن ».
(٥) في ( ألف ) : « هلكه ».
(٦) في ( د ) : « الفضول ».