تبصرة
[ في اشتراط التملك ]
التملك شرط في وجوب الزكاة إجماعا من الخاصّة والعامّة فلا زكاة عليه قبل حصول الملك.
ويتفرّع على ذلك امور :
منها : أنه لا زكاة على المتّهب قبل القبض ، ولا يجري في الحول قبله بناء على اعتباره في التملك بها ، فيجب زكاته على الواهب (١) مع استجماع سائر الشرائط.
ومنها : عدم وجوب الزكاة في العين الموصى به قبل القبول إذا تأخر من الموت إن قلنا بكون القبول ناقلا من حينه. وإن قلنا بكونه كاشفا فلانتفاء التمكن من التصرف قبله وإن كان ملكا له بحسب الواقع.
وقد يقال بحصول التمكن من التصرف في المقام ؛ لتمكّنه من القبول في كل حال.
وفيه بعد كاحتمال صدق التمكن من التصرف حينئذ إذا صرفه الوارث وأجاز له جميع انحاء التصرفات.
ومنها : عدم وجوبها في المبيع على المشتري وعلى البائع في الثمن في الصرف إذا كان قبل حصول القبض ، وكذا في المجلس في السلم بالنسبة إلى الثمن ؛ لتوقف الانتقال عليه.
فيجب زكاته على المالك إذا تم الحول بين العقد والقبض إن قلنا بعدم وجوب الإقباض عليه.
وحينئذ فيبطل البيع بالنسبة إليه ؛ نظرا إلى تعلّقها بالعين.
__________________
(١) في ( ب ) : « الوجوب » ، وفي ( ألف ) : « الواجب ».