تبصرة
[ في نصاب الغنم ]
وللغنم نصب خمسة على المشهور بين الأصحاب :
الأوّل : الأربعين ، وفيها شاة.
الثاني : مائة وإحدى وعشرين ، وفيها شاتان.
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.
الخامس : أربعمائة فما زاد فيها في كل مائة واحدة.
ولا خلاف هنا إلّا في أمور :
أحدها : ما ذهب إليه الصدوق في الفقيه (١) والمقنع (٢) من اعتبار زيادة شاة في النصاب الأوّل على الأربعين ، وحكى ذلك عن والده أيضا.
والمعروف من مذهب الأصحاب هو ما ذكرناه ، بل الظاهر الاتفاق عليه بعد الصدوق ، وهو مع كونه خلاف فتوى الأصحاب مخالف لمعظم الروايات منها : صحيحة الفضلاء ، وصحيحة محمد بن قيس.
نعم ، وجد ذلك في رواية الفقه الرضوي (٣) (٤) ورواية الخصال (٥) بإسناده عن الأعمش ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٦.
(٢) المقنع : ١٦٠.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٦.
(٤) في ( د ) زيادة « في ».
(٥) الخصال : ٦٠٥.