تبصرة
[ في شرائط وجوب الزكاة ]
يشترط وجوب الزكاة بكمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا يجب في مال الطفل والمجنون مطلقا على المعروف بين الأصحاب.
واحتجّ عليه في المدارك (١) تبعا لما في المعتبر (٢) وغيره من كتب الأصحاب بما دل على رفع القلم عنهما ، وبأنّ أوامر الزكاة لا يتناولهما ، وتكليف (٣) الولي بذلك منع (٤) بالأصل.
ويضعف الأوّل أنّ قضية رفع القلم عنهما عدم تعلّق التكليف بالإخراج بهما ، وهو ممّا لا كلام فيه ، إنّما الكلام في تعلّقها بأموالهما يستحق الفقراء بعضا منها ، وليس في رفع القلم عنهما دلالة على عدمه (٥) لظهوره في رفع التكليف دون غيره.
وقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى شمول الاستحباب والكراهة للأطفال المميّزين ، ومن ثمّ ذهبوا إلى مشروعيّة العبادات الصادرة منهم (٦).
ومع الغضّ عن ذلك فليس ثبوت الزكاة في ماله واستحقاق الفقراء شيئا منه حكما واردا على الصبيّ كما أنّه ليس استحقاق المشترى لماله إذا باعه الولي من ثبوت العلم على الطفل.
ويشهد بما قلناه أنّهم ذهبوا إلى استحباب الزكاة في مال الطفل من دون منافاة فيه لرفع القلم المعلوم.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ / ١٥.
(٢) المعتبر ٢ / ٤٨٦.
(٣) في ( د ) : « لتكليف ».
(٤) في ( د ) : « منفي ».
(٥) في ( ب ) : « عدم الظهور » بدل « عدمه لظهور ».
(٦) في ( د ) : « عنهم ».