الباب الثاني (١)
في بيان ما يجب الزكاة فيه وما يستحب
الشرائط المعتبرة في ثبوت الزكاة في كلّ منها
وما يلحق بذلك من الأحكام
تبصرة
[ في بيان ما يجب الزكاة فيه ]
إنّما تجب الزكاة في الأجناس التسعة أعني الأنعام الثلاث ، والغلّات الأربع ، والنقدين دون ما عداها من الأجناس.
أما وجوبها في الأجناس المذكورة فممّا انعقد عليه إجماع الأمة والروايات المستفيضة بل متواترة ، بل لا يبعد عدّه من الضروريات في الجملة.
وأما عدم وجوبها في غيرها هو المعروف من المذهب ، بل لا نعرف فيه مخالفا ممن تأخر عن الاسكافي.
وقد حكى الإجماع عليه في الغنية والذخيرة (٢).
وفي المنتهى (٣) : إنّه مذهب علمائنا أجمع.
ونحوه ما في التذكرة (٤) في الثمار والغلات عدا الأجناس الأربعة والورس والعسل
__________________
(١) لم يذكر المصنف قدسسره عنوان الباب الأول ، فتدبّر.
(٢) في ( د ) : « وغيره » ، بدلا من : « الذخيرة ».
(٣) منتهى المطلب ١ / ٤٧٤.
(٤) تذكرة الفقهاء ٥ / ١٧٥.