أو يحكم بثبوت الخيار له (١) ؛ لعدم إقدامه على التمليك النافذ بل المتزلزل الموقوف على إجازة المالك ، فالحكم بالتزامه به ضرر عليه.
أو أنّه بمنزلة الفضولي الواقع من غير المالك ، فيتوقّف على إجازته ، فإن ردّه كشف عن فساده من أصله ، وإن أجاز صحّ لإقدامه عليه كذلك.
أو أنّه باطل من أصله لعدم قصده وقوع البيع عن نفسه ، فلا يقع البيع عنه قهرا ؛ وجوه كأنّ أظهرها الثاني ، وأضعفها الوجهان الأخيران.
ولو باعه على أنّه ملكه فتبيّن بعد ذلك أنّه لمورّثه ، ثمّ تبيّن موته حين العقد ، فلا إشكال في الصحة واللزوم.
ولو اعتقد أنّه لغيره ، فباعه عن نفسه غصبا ، ثمّ تبيّن أنّه ملكه احتمل قويّا لزومه.
ولو باعه عن المالك باعتقاد الوكالة عنه ، ثمّ تبيّن أنّه ملكه ففي الحكم بلزومه وجه قويّ ولا يخلو من (٢) إشكال.
تاسعها : أنّه ذكر العلّامة في القواعد (٣) انّ الأقرب اشتراط كون العقد له فيجزي (٤) في الحال يعني حال وقوع العقد ، فلو باع الفضول مال الطفل ولا مجيز هناك من أب أو جدّ أو حاكم يمكن الوصول إليه أو محتسب كذلك له الولاية على مال الطفل على ذلك الوجه لم يصحّ العقد ( فلا يثمر اجازة الطفل حينئذ بعد البلوغ.
وهو كما ترى لا يخلو عن ضعف ؛ إذ لا قائل حينئذ بفساد العقد ) (٥) ، فأقصى الأمر أن يبقى موقوفا فيفسد بسبب انتفاء الإجازة إذا لم يحصل به (٦) مجيز بعد زمان العقد إن لم نكتف بإجازة الصبيّ بعد البلوغ بناء على الوجه الآتي.
__________________
(١) في ( ألف ) واو العطف بدلا من « له ».
(٢) في ( د ) : « عن ».
(٣) قواعد الأحكام ٢ / ١٩.
(٤) في ( د ) : « فيجيز ».
(٥) ما بين الهلاليين لم ترد في ( ألف ).
(٦) في ( ب ) و ( د ) : « له ».