تبصرة
[ فيما إذا كان النصاب في موضع الحظر ]
إذا ملك نصابا وكانت ملكيته في عرضة الزوال ـ لاحتمال الطواري المزيلة لها كتملّك العين الموهوبة لجواز رجوع الواهب فيها ، وتملّك الأجرة لإمكان زوال العين المستأجر كلّا أو بعضا ، وتملّك الصداق المعرض للسقوط كلّا أو بعضا بطروّ الفسخ قبل الدخول أو الطلاق ـ لم يمنع ذلك من وجوب الزكاة (١) مع انكشاف بقائها عند تعلّق الوجوب.
نعم ، استشكل في المنتهى (٢) في وجوب الزكاة على المرأة في الصداق إذا أقبضه وحال عليه الحول ثمّ انفسخ النكاح لعيب ، لكنّه استقرب الوجوب.
وفي التحرير (٣) : إن الأقرب الوجوب بعد الحول. وفيه اشارة إلى ذلك.
وقضية ما ذكره جريان الإشكال في نظائره أيضا لكنّه إشكال ضعيف.
كيف ، ولو كان احتمال الزوال كافيا في ذلك لجرى في احتمال التلف سيّما مع حصول المظنّة كما إذا كان النصاب في موضع الحظر.
وحينئذ فإن لم ينفسخ الملكيّة فلا كلام ، وكذا مع انفساخها قبل تعلّق الوجوب ، وإن كان بعده قبل الدفع لم يزاحم ذلك وجوب الزكاة.
وليس للآخر إلزامه بإخراج الزكاة من غيره ليسلم له العين لما تقرّر من تعلّق الزكاة بالعين وضمانه لها مع بقاء عينها إنّما يكون باختياره.
__________________
(١) في ( د ) زيادة : « بل لا خلاف فيه ظاهرا ؛ لحصول الملكية لحصول سببها ، واحتمال زوالها لا يمنع من وجوب الزكاة ».
(٢) منتهى المطلب ١ / ٤٧٦.
(٣) تحرير الأحكام ١ / ٣٥١.