تبصرة
[ في مدّعي الفقر ]
المعروف من المذهب تصديق مدّعي الفقر في دعواه من غير حاجة إلى إقامة البيّنة أو اليمين سواء كان قويا أو ضعيفا.
وعن ظاهر الفاضلين (١) : إنّه موضع وفاق.
وفي المدارك (٢) : إنه المعروف من مذهب الأصحاب. وحكى أيضا اتفاق الأصحاب ظاهرا على جواز الدفع إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير مطلوبية ولا اليمين.
وفي شرح التهذيب : إن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
وفي الحدائق (٣) : إنّه المشهور ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه.
ويمكن الاحتجاج عليه بوجوه :
منها : أصالة الصحّة في فعل المسلم. وقوله : فإنّه قد ادّعى أمرا (٤) ممكنا من غير معارض ولم يظهر من الخارج خلافه ، فيقبل قوله فيه.
ومنها : أصالة الفقر ، فإن الغنى أمر وجودي ، والأصل عدمه.
ومنها : أنه لو افتقر إلى البينة أو اليمين لزم الحرج والضيق سيّما إذا كان الفقير ممّن يستحيي من ذلك. على أن الاكتفاء فيه بمجرد اليمين بناء على المداقّة فيه ممّا لا وجه له ، فلا بدّ من الاقتصار على البيّنة ، وفيه من الحرج ما لا يخفى.
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ / ١٢٠ ، قواعد الأحكام ١ / ٣٤٨.
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ٢٠١.
(٣) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٦٣.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « أمرا ».