تبصرة
[ في الأكولة وفحل الضراب والرّبى ]
لا يؤخذ (١) الأكولة ولا فحل الضراب ولا الربّى على المعروف من المذهب ، بل لا يظهر فيه خلاف. مضافا إلى أنّ الاكولة وفحل الضراب مندرجان في كرايم الأموال ، وقد ورد النهي من التعرض لها للموثق (٢) : « لا تؤخذ الأكولة والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و (٣) ولا والد ولا الكبش الفحل ».
وفي الصحيح (٤) : « ليس في الأكيلة ولا في الربّى التي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ».
وكأن المقصود في الرواية عدم أخذ المذكورات في الصدقة لا عدم تعلّق الزكاة بها رأسا للاتفاق ظاهرا على عدّ شاة اللبن وقرب حملها على المعنى المذكور.
وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل في الحكم بعد وروده في المعتبر واعتضاده بفتوى الأصحاب ، مضافا إلى أنّ الأكولة وفحل الضراب مندرجان في كرايم الأموال.
وقد ورد النهي عن التعرض لها وإنّما الكلام هنا في امور : أحدها : اختلف كلام أهل اللغة في تفسير الأكولة ، ففي النهاية (٥) وغيرها (٦) : إنّها التي تسمن للأكل.
__________________
(١) في ( د ) : « لؤخذ ».
(٢) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٢٨ ، باب صدقة الانعام ح ١٦٠٩.
(٣) الواو زيدت من ( د ).
(٤) الكافي ٣ / ٥٣٥ ، باب صدقة الغنم ح ٢.
(٥) النهاية في غريب الحديث ١ / ٥٨.
(٦) لسان العرب ١١ / ٢٩ ( أكل ) عن أبي عبيد.