تبصرة
[ في وجوب إخراجها عند تكامل شرائطها ]
إذا تكاملت شرائط وجوب الفطرة وجب إخراجها عن نفسه ، وعن جميع من يندرج في عياله ، ويدخل تحت عيلولته سواء كان على سبيل الوجوب أو الندب مسلما كان أو كافرا ، حرّا كان أو مملوكا ، كبيرا كان أو صغيرا ، مميّزا كان أو لا ، ممّن يجب نفقته على غيره أو لا ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب.
وحكاية الإجماع على أصل الحكم مستفيضة حكاه في المنتهى (١) والمدارك (٢) وغيرهما.
ويدلّ عليه بعد ذلك النصوص المستفيضة المشتملة على الصحاح وغيرها كالصحيح : سألته عمّا يجب على الرجل من صدقة الفطرة؟ قال : « تصدق عن جميع من يعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير » (٣) ، أو ما عداه.
وفي صحيحة أخرى : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول من الذكر أو الأنثى صغيرا أو كبيرا أو (٤) حرّا أو مملوكا » (٥).
وفي أخرى : « في صدقة الفطرة تصدق عن جميع من يعول من صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » (٦).
وفي رابعة : « صدقة الفطرة عن كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك
__________________
(١) منتهى المطلب ١ / ٥٣٢.
(٢) مدارك الأحكام ٥ / ٣١٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ١٨٢ ح ٢٠٨١.
(٤) ليس في ( د ) : « أو ».
(٥) الكافي ٤ / ١٧٢ ، باب الفطرة ح ١٦.
(٦) الاستبصار ٢ / ٤٧ ، باب كمية زكاة الفطرة ح ٧.