تبصرة
[ في بيع ما يملكه غيره ]
لو باع ما يملكه وما يملكه غيره من غير وكالة ولا ولاية صحّ البيع فيما يملكه بلا خلاف يظهر فيه.
وفي الغنية حكاية الاجماع عليه.
ونصّ في الرياض بنفي الخلاف فيه ، واستظهر منهم الاجماع عليه.
ويدلّ عليه الصحيح وغيره.
ووقف فيما لا يملكه على إجازة المالك أو من يقوم مقامه بناء على صحّة الفضولي بتعقّب الإجازة.
وقد أسنده بعضهم هنا إلى علمائنا موذنا بالإجماع عليه ، فكلّ من الحكمين ممّا لا إشكال فيه بعد ما عرفت من صحّة الفضولي بعد الإجازة.
وقد يستشكل في الأوّل :
تارة : من جهة جهالة الثمن ؛ إذ قد لا يعلم ما يقع بإزاء المملوك من الثمن بعد التقسيط ، فكأنه قال : « بعتك هذا بما يخصّه من الثمن » بعد تقسيطه عليه وعلى الآخر.
وأخرى : بأنّ القصد إنّما تعلّق بنقل المجموع دون الأبعاض ، فإذا لم يصحّ العقد على ما دفع (١) عليه لزمه الحكم بالفساد مطلقا ؛ إذ العقود تابعة للقصود.
وثالثا : إنّه مع عدم صحّة العقد في البعض يغلب جانب الفساد كتزويج الأختين والأم والبنت بعقد واحد.
__________________
(١) في ( د ) : « وقع ».