وأولى بالصحة ما لو كان لشخصين فأجاز أحدهما دون الآخر.
ويحتمل هنا سقوط الخيار مع علمه بكونه لمالكين ؛ لإقدامه عليه سيّما مع ظنّه (١) عدم (٢) إجازة أحدهما.
ولو اشترط عليه شرطا في ضمن العقد فأجازه بدون الشرط لم يبعد الحكم بالصحة الّا أنّه لا بدّ حينئذ من قبول الآخر.
وهل يصحّ العقد قبل قبوله وله الخيار على الفسخ و (٣) يكون مراعى بقبوله فيصحّ معه ويفسد مع عدمه؟ وجهان.
( وهل يجوز أن يشترط عليه في ضمن الإجازة شيئا لم يشترط العقائد في ضمن العقد ، فينعقد الشرط مع قبول الآخر ويلتزم به حينئذ وجهان ) (٤) من عدم وقوع العقد ( عليه فلا يطابقه الاجازة ومن حصول الإجازة للعقد ، والشرط المذكور أمر خارج عن أصل العقد ) (٥) قد ألزمه به في ضمن الإجازة المصحّحة للعقد ، وقد أنيطت به الإجازة ، فيلتزم به مع قبوله بمقتضى قوله « المؤمنون عند شروطهم » ، فهو بمنزلة وقوعه في ضمن العقد لكون الإجازة من متمّماته.
ولا يقصر ذلك عن الشرط الواقع في ضمن القبول دون الإيجاب اذا رضى ( به الموجب كما إذا باعه شيئا فقبل ذلك على أن يكون له الخيار في مدة معلومة فرضي ) (٦) البائع به ؛ فإنّه لا يبعد إجراء حكم الشرط الواقع في ضمن العقد عليه أخذا بمقتضى الإطلاق المذكور.
__________________
(١) في ( د ) : « ظن ».
(٢) لفظة « عدم » ليست في ( د ).
(٣) في ( د ) : « أو ».
(٤) ما بين الهلالين ليس في ( ألف ).
(٥) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٦) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).