تبصرة
[ في زكاة العين المستقرضة ]
زكاة العين المستقرضة اذا حال عليها الحول على المقترض دون المقرض بلا خلاف فيه ظاهرا ، ومصرحا به في الخلاف (١) والسرائر (٢).
وفي التنقيح : إنّ ذلك مذهب الأصحاب مؤذنا بالإجماع عليه.
وربّما يستفاد من الوسيلة (٣) وجوب الزكاة على المقرض مع ردّ المستقرض وإبائه عن الأخذ حيث قال : إنّه إذا لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة.
ويمكن حمله على الدين ، فيرجع إلى المسألة المتقدمة.
وقد يوجّه بنحو آخر يأتي الإشارة إليه إن شاء الله.
وربّما يستفاد من إطلاق جماعة في المسألة المتقدمة من ثبوت زكاة الدين على الديّان إذا كان ( المديون باذلا ، وثبوتها على المديون مع عدمه وجب زكاة القرض على المقرض إذا كان ) (٤) باذلا لعين القرض ؛ بناء على وجوب قبول المقرض (٥) إذا بذله سيّما بما مرّ عن شرح الجمل من قوله : وإذا كان المستدين قد رام دفع مال المقرض إلى من ملكه فلم يقبضه المالك وأخّره ، وهو بحيث يتمكن من الصرف (٦) فيه لم يكن على المقترض شيء ، وكانت الزكاة على المالك دون المقترض.
__________________
(١) الخلاف ٢ / ١١٠.
(٢) السرائر ١ / ٤٤٤.
(٣) الوسيلة : ١٢٧.
(٤) ما بين الهلالين زيدت من ( د ).
(٥) في ( د ) زيادة « له ».
(٦) في ( د ) : « التصرف ».