نعم ، لو علم بالفحوى إجازته له بعد ذلك لم يجز له التصرّف فيه كما سنشير إليه إن شاء الله.
خامسها : أنه لا يجوز له التصرف في شيء من العوضين بالعقد الفضولي لعدم صحّة العقد ، بل (١) حصول الإجازة ، فلا يجوز للفضول دفع المبيع إلى المشتري لا قبض عوضه منه ، فإنّه إنّما يدفعه عوضا من (٢) المبيع الّذي لا يعلم انتقاله إليه.
وعلى فرض الانتقال لا يعلم رضاه لقبض الفضول له ، ولا للمشتري قبض المبيع من الفضول ، ولا تصرفه فيه بسائر أنواع التصرف.
نعم ، لو علم المشتري بالحال ودفع الثمن إلى الفضول راضيا بقبضه (٣) له فالظاهر جواز قبض الفضول له بناء على جواز تصرف المالك في ماله قبل العلم بإجازة الآخر حسبما مرّ.
ولو حصل القطع من الأمارات بإجازته له جاز له التصرف في المبيع بناء على الكشف.
ولا يجوز حينئذ للفضول قبض عوضه ؛ إذ لا يستلزم العلم (٤) بإجازة العقد العلم بتجويزه القبض.
نعم ، لو علم رضاه به أيضا جاز له ذلك على حسب العلم الحاصل بملاحظة المقام.
سادسها : أنّه لو أجاز العقد على ما هو عليه لا كلام ، ولو أجاز العقد في البعض بقسط من الثمن فهل يصحّ ذلك؟ وجهان ، أجودهما الصحّة إلّا أنّه يتخير المالك بين الفسخ والإجازة لتبعيض (٥) الصفقة.
ولا فرق بين أن يجيز جزءا مشاعا أو معيّنا ، ولا بين أن يكون المبيع أمورا عديدة قد جمعها في صفقة أو شيئا واحدا.
__________________
(١) في ( د ) : « قبل ».
(٢) في ( د ) : « عن ».
(٣) في ( د ) : « لقبضه ».
(٤) في ( ألف ) « لا يستلزم العقد لعلم ».
(٥) في ( د ) : « لتبعض ».