منها : ما ورد في الاتّجار بمال الطفل ، وما دلّ على انتقال الربح إلى صاحب الوديعة الّتي أنكرها الودعي.
وقد يدلّ ذلك بإطلاقه على الصحة بالنسبة إلى المثمن أيضا.
وممّا قرّرنا يظهر أنه لو وكله المالك في بيع ماله أو في شراء شيء له بثمن معيّن فباعه لنفسه لطروّ شبهة عليه فحسب أنّه له أو متعمّدا إذا (١) اشترى به ذلك الشيء لنفسه كذلك كان ذلك البيع أو الشراء صحيحا واقعا للموكّل وإن لم يقصد إيقاعه له من غير حاجة إلى لحوق الإجازة منه ضرورة ؛ لحصول التوكيل المغني عنها ، فإنّ أقصى الأمر في الإجازة أن تكون منزلة منزّلة التوكيل وقائمة مقامه ، فلا فائدة فيها بعد حصول التوكيل.
فلو لم يصحّ ذلك من جهة التوكيل لم يصحّ بالإجازة أيضا بالأولى.
ولو أجازه المالك حينئذ عن العاقد سواء كان العاقد معتقدا (٢) تملّكه فباعه في نفسه أو لم يكن ففي صحته وجهان.
ويقوى القول بالصحّة أخذا بمقتضى الإطلاق من غير فرق بين البيع والشراء.
فإن قلت : إنّ قضيّة المعاوضة المفروضة كون المبيع راجعا إلى صاحب الثمن وبالعكس ، فكيف يملك الثمن من لا يملك المبيع أو بالعكس وذلك خارج عمّا يقتضيه العقد ؛ لتملكه له حينئذ من غير عوض.
قلت : قضيّة بيع مال الغير عن نفسه والشراء بماله لنفسه جعل ذلك المال له (٣) ضمنا حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع والشراء يملكه قبل آن (٤) انتقاله إلى غيره ؛ ليكون انتقاله إليه عن ملكه نظير ما إذا قال « أعتق عبدك عنّي فإنّه يملكه إن عتقه عنه (٥) ؛ نظرا إلى توقّف العتق
__________________
(١) في ( د ) : « أو ».
(٢) في ( ألف ) : « منعقدا ».
(٣) زيادة : « له » من ( د ).
(٤) في ( ألف ) : « أن ».
(٥) في ( د ) زيادة : « ليتحقق العتق ».