على الملك.
وكذا الحال لو قال « بع مالي عنك لو أشتر لك بمالي كذا » فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه أو الشراء به ، فنقول في المقام : إنّه إذا أجاز البيع أو الشراء ، له صحّ ذلك البيع أو الشراء.
وصحته يتضمّن انتقاله إليه حين تحقق ذلك البيع أو الشراء. فكما أنّ الإجازة المذكورة يصحّح البيع كذا يقضي بحصول الانتقال المذكور الّذي يتضمّنه البيع الصحيح ، وكذا الحال في الشراء ، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق قاض التزاما بتمليكه المبيع ليقع البيع في ملكه ولا مانع منه.
وأمّا الإجازة اللاحقة فهي إنّما تصحّح البيع فيما إذا كان المبيع باقيا في ملك المجيز ، وأمّا إذا انتقل عنه إلى غيره فلا عبرة بالإجازة ، والمفروض في المقام أنّه على تقدير الإجازة يكون المال داخلا في ملك البائع ، فلا تكون الإجازة مصححة للبيع ، بل إنّما تكون قاضية بملك البائع ، فيصحّ بيعه حينئذ لوقوعه في ملكه ، وهو إنّما يتمّ إذا تعلّقت الإجازة بذلك التمليك.
وليس هناك عقد ناقل إليه ليصحّ تعلّق الإجازة به.
وأيضا فالمفروض تعلّقها بنفس البيع دون غيره.
قلت : إنّ الاجازة في المقام متعلّقة بالبيع مصحّحة (١) له إلّا أن تصحيحها للبيع إنّما يكون بتمليك البائع للمبيع في حال البيع ، فهو أمر تابع لتصحيح البيع المذكور حاصل بالالتزام من جهته وإن تقدّمه في الرتبة ، وليس المراد كون الإجازة أوّلا قاضية بتملّك البائع للمبيع ، فيكون العقد صحيحا لوقوعه في ملك العاقد من غير أن يكون صحّة البيع من جهة إجازة المجيز ، وكذا الحال في الإذن السابق ، فإنّ صحّة البيع إنّما هي بالإذن المفروض لا لكونه واقعا في ملك العاقد إلّا أن قضاءه بصحّته كذلك إنّما يكون بتملك العاقد له في أنّ البيع وانتقال المبيع عنه إلى الآخر من جهة ذلك الإذن أو الإمضاء ، فهما إنّما يحصلان بشيء واحد وإن تقدّم أحدهما على الآخر في الرتبة.
__________________
(١) في ( ألف ) : « يصحّحه ».