البيع وإن كان الواقع منه النقل الخاص.
فإن قلت : (١) إنّ هناك فرقا بين الصورتين ؛ فإنّ وقوع انتقال ذلك المبيع (٢) من العاقد أو غيره اعتبار زائد على نقل المبيع إلى المشتري وقيد زائد في العقد ، وأمّا نقل المبيع إلى المشتري فهو عين الأمر الحاصل من الإيجاب المفروض ، وليس قيدا منضما إليه في الخارج ليقال بصحّة المنضمّ إليه دون المنضمّ ، بل هو أمر واحد إن صحّ بالإجازة حصل بالنقل (٣) إلى المشتري وإلّا لم يصحّ ؛ إذ لم يوقع بالإيجاب المذكور إلّا النقل إلى المشتري ، وهو أمر مغاير للنقل إلى غيره ، فلا يصحّ بالإجازة ما يغاير الحاصل بالإيجاب المفروض ، وإلّا كان عقدا (٤) جديدا لا إجازة للواقع.
قلت : إنّ الأمر الواقع منه وإن كان شيئا واحدا في الخارج إلّا أنّه ينحل إلى معارضته بين الثمن والمثمن (٥) وانتقال المثمن عن مالكه بإزاء انتقال المثمن إليه ، وكون انتقال المثمن (٦) إلى من عيّنه العاقد ، ولمّا لم يكن الثاني واقعا في محلّه لم يؤثّر العقد في حصوله.
وأمّا الأوّل فلمّا (٧) لحقته الإجازة من المالك صحّ تأثير العقد فيه ، وصحّة المعاوضة قاضية بانتقال المبيع إلى صاحب الثمن ، فقضية العقد المفروض بعد ملاحظة إجازة المالك هو انتقال المبيع إلى مالك الثمن ، وإن كان الانشاء الواقع من العاقد متعلّقا بتملّك المشتري فهو إجازة لذلك المقدار من مقتضى العقد الواقع وصرف له بالإجازة إلى تملك المجيز على حسبما يلزم من صحة المعاوضة المفروضة ؛ إذ قضيتها رجوع المثمن إلى صاحب الثمن وبالعكس.
ويدلّ أيضا على الصحّة بالنسبة إلى الثمن عدّة من الأخبار المذكورة :
__________________
(١) في ( ألف ) : « فإن قلنا ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « المبيع من ... وأما نقل المبيع ».
(٣) في ( د ) : « به النقل ».
(٤) في ( ألف ) : « عقلا ».
(٥) في ( د ) : « بين المثمن والثمن ».
(٦) في ( د ) : « الثمن ».
(٧) في ( ألف ) : « فلا ».