البحث في تبصرة الفقهاء
٣٦٥/١٦ الصفحه ١٦١ : مع ما فيه من مراعاة الاحتياط بالنسبة إلى المالك.
مضافا إلى
مخالفتها لما ذهب إليه معظم أئمة اللغة
الصفحه ٢٢٥ :
يزيد بها في نفقتهم وكسوتهم ، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه » .. إلى أن قال : «
الزكاة تحلّ لصاحب الدار
الصفحه ٢٣٤ :
وأنت خبير
بأنّه لا مدخل للعدالة في ذلك ؛ لرجوعه إلى ادّعائه لنفسه فإن (١) قبلت الدعوى
مثله قبلت في
الصفحه ٢٣٨ : إلى الدافع نظرا إلى غروره ، وهو لا ينافي وجوب ردّه عليه ؛ لظهور كون
المتلف من حق الفقراء مثلا ، فلا
الصفحه ٢٣٩ : .
هذا كلّه
بالنسبة إلى تكليف المدفوع إليه ، وأمّا الدافع فإن كان الإمام أو نائبه العام أو
الخاص بعد دفع
الصفحه ٢٥٤ : : وهم عند علمائنا الكفّار خاصة الذين يستمالون
إلى الإسلام بشيء من الصدقات أو يتألفون ليستعان بهم على
الصفحه ٢٥٦ : الكفار.
ثانيها
: الكفار الذين
يستمالون إلى الإسلام بدفع المال ممن يرجى في شأنهم ذلك. وقد عزا في نهاية
الصفحه ٢٧٣ :
ولو دفعها
المكاتب المشروط إلى سيّده ثمّ عجز عن الباقي في ساير النجوم واسترق ، فعن الشيخ
وغيره
الصفحه ٢٧٧ :
المطلق على المقيّد كما يقتضيه القواعد.
مضافا إلى أنّ
الميراث إنّما ينتقل إلى الوارث لموت المورّث
الصفحه ٣٤٥ : عنه أو عن غيره فتلك النيّة أمر
زائد على حقيقة العقد ، فإذا أجاز المالك نقل العين إلى المشتري انتقل
الصفحه ٣٤٦ :
لا بدّ فيه من تعيين الموجب أيضا إلّا أنّه حاصل الوقوع الإيجاب منه من غير
حاجة إلى ذكره.
وأمّا
الصفحه ٣٤٩ :
منها
: ما ورد في الاتّجار
بمال الطفل ، وما دلّ على انتقال الربح إلى صاحب الوديعة الّتي أنكرها
الصفحه ٣٦٨ : .
قلت
: إذا كانت
الزيادة الحاصلة من جهة الانضمام متساوية النسبة إلى قيمة الأمرين فالحال على ما
ذكر
الصفحه ٣٨٠ :
في المقام كما لو ضمّ حبّة من الحنطة إلى كتاب وباع تلك الحبّة مع الكتاب
بثمن معلوم قوي فساد البيع
الصفحه ٣٨٥ :
الإشارة ) (١) إلى جملة منها.
وما عرفت من
الإطلاقات المانعة عن بيع الطعام قبل القبض مطلقا ينزل