غير أن يعيّن الوكيل أو الولي ذلك حين العقد في كثير من الأحوال.
ثمّ بعد ذلك يتبيّن الحال أو لا يتبيّن ذلك للبائع أو المشتري أصلا ، فلولا ما ذكرناه من البيان لم يصحّ شيء من تلك العقود إلّا مع تعيين الطرفين أو تعيين من ينتقل إليه للموجب حتّى يتحقّق الإيجاب منه بالنسبة إليه ، وهو خلاف الطريقة الجارية المتداولة بين الناس من قديم الزمان إلى الآن من غير نكير.
فإن قلت : إنّ المفروض في المقام إيقاع العقد عن نفسه ونقل المبيع منها (١) بإزاء انتقال الثمن إليها في الصورة الأولى وفي الصورة الأخيرة نقل المبيع إلى المشتري بإزاء الثمن الّذي هو ملك الغير ووقوع القبول في الصورتين على طبق الإيجاب ، فكيف يصحّ منه الإجازة بخلافه وإن لم يكن ما ذكر من الخصوصيّة في نفسها ركنا في العقد إلّا أنّ الواقع من الموجب والقابل هو الامر الخاصّ فإن صحّ ذلك بالإجازة اللاحقة فلا بدّ أن يصحّ حسبما قضى به ذلك العقد الخاص ، وإلّا فلا تصحّحه الإجازة ؛ إذ ليست عقدا جديدا.
قلت : إذا لم يكن ما ذكر ركنا في العقد صح ذلك العقد الخاص (٢) من دونه ؛ إذ المفروض كون ذلك أمرا زائدا على ما يقتضيه أصل العقد (٣) ، فقضيّة العقد في الصورة الأولى هو نقل الملك إلى المشتري بالعوض المعلوم ، وكون ذلك النقل في (٤) نفسه أو من (٥) غيره غير معتبر في نفس العقد ، فقصده النقل الخاص لا ينافي تنفيذ أصل النقل الّذي هو حقيقة العقد ، وعدم نفوذ الخصوصيّة الزائدة لا ينافي تنفيذه (٦) أصل (٧) نقل المبيع بإزاء الثمن المفروض الذي هو حقيقة
__________________
(١) في ( د ) : « عنها ».
(٢) لم ترد في ( ب ) : « ذلك العقد الخاص .. على ما يقتضيه ».
(٣) في ( ب ) : « الخاصّ من دونه إذا المفروض » بدل : « أصل العقد ... بالعوض المعلوم و ».
(٤) في ( د ) : « عن ».
(٥) في ( د ) : « عن ».
(٦) في ( د ) : « نفوذ ».
(٧) في ( د ) زيادة : « وكذا الحال في الصورة الثانية ، فإن عدم تنفيذه خصوصية نقله إلى المشتري لا ينافي تنفيذه اصل ».