فكلّ (١) ما كيلت بالصاع أو قال كيل بالمكيال (٢).
وفي خبر آخر بعد حكمه عليهالسلام بثبوتها في عدّة من الحبوب : « وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » (٣). إلى غير ذلك من الأخبار.
وهذه الروايات كما ترى غير صريحة في الوجوب ، ولذا حملها الأصحاب على الندب لدلالة تلك الأخبار على انتفاء الوجوب.
وقد يحتمل بعد حملها على التقيّة فإنّ القول بالوجوب في ذلك من مذاهب العامة ، وفي غير وأحد من الأخبار شهادة عليه :
ففي مرسلة القماط ، عن الصادق عليهالسلام بعد حكمه باختصاص الزكاة بالأجناس التسعة والعفو عمّا سواها فقال السائل : والذرّة؟ فغضب عليهالسلام قال : « كان والله على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله دائما السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك » فقال : إنّهم يقولون : إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وإنّما وضع على تسعة أشياء لما لم يكن بحضرته غير ذلك! فغضب عليهالسلام وقال : « كذبوا فهل تكون العفو إلّا عن شيء قد كان؟! لا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (٤).
وفي هذه الرواية وغيرها تصريح ببطلان ما ذهب إليه يونس ، وحمل عليه ما دلّ على نفي الزكاة في غير التسعة.
ثمّ إنّ المدار في كلّ من الأجناس التسعة على التسمية العرفية ، فالحنطة والشعير يعمّان جميع أنواعهما ممّا يندرج في إطلاق الاسم عرفا على سبيل الحقيقة.
وفي شمول الحنطة للعلس ـ بفتحتين ـ والشعير للسلت ـ بالضم فالإسكان ـ وعدمه خلاف بين الأصحاب ، فذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط والخلاف ، والحلي في السرائر ،
__________________
(١) في ( د ) : « في كل ».
(٢) الكافي ٣ / ٥١١ ، باب ما يزكى من الحيوب ح ٥.
(٣) الكافي ٣ / ٥١١ ، باب ما يزكى من الحيوب ح ٦.
(٤) الخصال : ٤٢١.