والشهيدان في البيان (١) والمسالك (٢) والروضة (٣) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد (٤) إلى الأوّل.
وبه قطع في الإيضاح (٥) في السلت. وظاهر كلامه يعطي قوله باندراج العلس أيضا.
وفي المبسوط (٦) : إنّ العلس ضرب من الحنطة تكون منه حبتان في كمام فيترك كذلك ؛ لأنّه أبقى له حتّى يراد استعماله فيلقى في رحى خفيفة فيلقى منه كمامه ويصير حبا.
وفي السرائر (٧) : إن العلس ضرب من الحنطة إذا دبس بقي كلّ حبتين في كمام.
ثمّ لا يذهب عليك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة ، ولا يبقى بقاء الحنطة ، وبقاؤها في كمامها ، ويظن أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف.
وقال في السلت : إنه شعير لونه لون الشعير وطعمه طعمه إلّا أن حبّه أصغر من حبّ الشعير.
وقد احتجّ على ذلك في البيان (٨) وجامع المقاصد (٩) والمسالك (١٠) بنص أهل اللغة عليه.
وقد قطع أكثر هؤلاء بالحكم من غير تأمّل فيه. وحكم في جامع المقاصد بضعف القول بعدم الاندراج. وذهب آخرون إلى عدم شمول الحكم لها منهم الفاضلان في الشرائع (١١)
__________________
(١) البيان : ١٧١.
(٢) مسالك الإفهام ١ / ٣٩٠.
(٣) الروضة البهية ٢ / ١٤.
(٤) جامع المقاصد ٣ / ٢٢.
(٥) إيضاح الفوائد ١ / ١٨٣.
(٦) المبسوط ٢ / ١٧٤.
(٧) السرائر ١ / ٤٢٨.
(٨) البيان : ١٧١.
(٩) جامع المقاصد ٣ / ٢٣.
(١٠) مسالك الإفهام ١ / ٣٩٠.
(١١) شرائع الإسلام ١ / ١١٦.