والزيتون والأزهار كالزعفران والقطن.
وفي النهاية (١) : إنّما تجب الزكاة عند علماء آل محمد صلىاللهعليهوآله في تسعة أجناس.
وفي المعتبر (٢) : إنّه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد. وحكى الشيخان في الكافي (٣) والإستبصار عن يونس بن عبد الرحمن أنّ ذلك أنما كان في أوّل النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ، ثمّ زاد رسول الله صلىاللهعليهوآله فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنّها في أوّل نبوته على تسعة أشياء ثمّ وضعها على جميع الحبوب.
وعن الإسكافي القول بوجوب الزكاة في أرض العشر في كلّ ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرّة وسلت وسائر الحبوب.
وظاهر كلامه اختصاص الوجوب بما يحصل من أرض الخراج.
وظاهر (٤) المحكي عن يونس تعميم الحكم.
وكيف كان فهما ضعيفان ملحوقان بالاتفاق على خلافه ، لأن تخصيص الحكم بأرض الخراج ممّا لا شاهد عليه في الأخبار.
ثمّ إن الروايات الدالّة على خلافهما كثيرة جدا وفيها المعتبرة.
نعم ، هناك روايات أخر مستفيضة يدلّ على ثبوت الزكاة في غيرها أيضا كقول الصادق : عليهالسلام « كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب » (٥).
وفي مكاتبة علي بن مهزيار والصحيحة : « الزكاة في كلّ شيء كيل » (٦).
وفي صحيحة أخرى : « وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو فنصف العشر
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ / ٣٢١.
(٢) المعتبر ٢ / ٤٩٣.
(٣) الكافي ٣ / ٥٠٩ ، باب ما وضع رسول الله صلّى الله عليه وعلى أهل بيته الزكاة عليه ح ٢.
(٤) لم ترد في ( ب ) : « وظاهر ... بأرض الخراج ».
(٥) الكافي ٣ / ٥١١ ، باب ما يزكى من الحبوب ح ٤.
(٦) الكافي ٣ / ٥١١ ، باب ما يزكّى من الحبوب ح ٤ ، وسائل الشيعة ٩ / ٦١ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال ح ١.