هو السمك المعروف عندنا بـ ( الصافي ) ؛ لأنّه عند قبضه خالٍ من الفلوس الظاهرة ، كالكنعت ، لأنّه كما يقولُ الصيادون : إذا وقع في آلة الصيد يرتعشُ فينفضُ فلوسه ، ولا يظهر منها إلّا يسيرٌ في مواضع مخصوصة. ومع رجحانِ هذا الاحتمال يسقطُ ذلك الاستدلال.
وأمّا قوله : ( وبعضُ الأصحابِ فرّقَ بين الرَّبيثا والرّبيان ).
ففيه : أنّ الفارق هو الكلّ فضلاً عن الجلّ ، إذ لم يصرّح أحدٌ بالاتّحاد من علمائنا الأمجاد ، فلو عكس لكان أوْلى بالاعتماد.
قولُه : ( كما صرّح به المصنِّفُ في ( الدروس ) والعلّامةُ في ( التحرير ) ، وجوّزا أكله ).
أقول : عبارةُ ( الدروس ) و ( التحرير ) صريحةٌ في الفرق بينهما ، وحلّ أكلهما ، على وجهٍ يشعرُ بعدم الخلاف فيهما.
قال الشهيدُ في ( الدروس ) : ( وإنّما يحلّ السمك ذو الفلس ، كالشبّوط بفتح الشين ، والتشديد والربيثا والإربيان بكسر الهمزة وهو أبيضُ كالدود ) (١). انتهى.
فإنّ عدّهما في جملة ذلك العنوان ظاهرٌ في عدم الخلاف ، بل الإجماع من علمائنا الأعيان.
وفي ( التحرير ) : ( يجوز أكلُ الكنعث ، والربيثا بفتح الراء والإربيان بكسر الألف وهو أبيضُ كالدود ، وكالجراد ) (٢) انتهى.
وهو صريح كسابقه في عدم الاتّحاد.
ولكنّه رحمهالله في ( القواعد ) (٣) اقتصر على الربيثا ، ونفى البأسَ فيه ، كـ ( الشرائع ) (٤).
__________________
وفي رسالة ( الحق الواضح ) : أنّه قرأ شرح الباب الحادي عشر للمحقق الشيخ مقداد السيوري الحلّي رضى الله عنه عند الشيخ عبد الله الستري. زاد المجتهدين ١ : ٥٤ ، أنوار البدرين : ٢٣٣ ، الذريعة ١٤ : ٥٩.
(١) الدروس ٣ : ٩. (٢) التحرير : ١٦٠
(٣) قواعد الأحكام : ١٥٥.
(٤) شرائع الإسلام ٣ : ١٦٩ ، وفيه : ( ويؤكل الرَّبيثا والإربيان ).