تصرّف الوكيل في ملكه والانتفاع ، فيكون ما احتجّ به قدسسره خارجاً عن فعل النزاع.
وأمّا فرق
العلّامة رفع الله مقامه بين الزوجة الموكّل على طلاقها دون
السُّرِّيَّة الموكّل على بيعها ، فتبطل الوكالة في الأوّل دون الثاني ، فقد نسبه
شهيد ( المسالك ) رحمهالله إلى التحكم. والذي يخطر بالبال أنّه غير تحكم لحصول
الفرق بين الأمرين ، باشتراط الطهارة من دنس الوقاع في الطلاق دون البيع ، فإذا
أحدث بتلك الزوجة المانع الشرعيَّ من الطلاق دلّ على اختيار الإمساك والإضراب عن
الفراق ، دون وقاع السُّرِّيَّة الموكّل على بيعها ، فإنّه ليس مانعاً عن الموكل
عليه ليكون فعله دالّا على العزل إليه. وهذا بحمد الله واضح المنار ، جليّ ليس
عليه غبار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.
نعم ، بقي
الكلام في فعل المقدّمات ، والحكم فيها لا يخلو من إشكال ، والأحوط المنافاة ،
والأظهر العدم ؛ لعدم صلوحها للمنع من الطلاق ؛ لعدم تدنّس الطهر المراد فيه
الفراق.
وكيف كان ،
فالأحوط اجتناب الأمرين ، وتجديد الوكالة بفعلهما بلا رين ، فإنّه الأمر الّذي لا
يضلُّ عامله ولا يكلُّ عامله وينجو سالكه ولا تظلم مسالكه.
والحمد لله ربّ العالمين ،
وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين
حرّره فقير ربّه المنّان
أحمد بن صالح بن طعّان آخر يوم الجمعة الخامس عشر من شهر جمادى الثانية من سنة
١٢٧٧ من الهجرة النبويّة على مهاجرها وآلهِ أشرف التحيّة.
ونسخها
من خطّه محمّد بن عبد الله الماحوزي بعصر الثلاثاء سادس شهر رجب سنة ١٢٨٨ من
الهجرة صلّى الله على مهاجرها وآلهِ الطاهرين.
__________________