عبد الله عليهالسلام : رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوَّج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلَّقها ثلاثاً على غير السنَّة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت آمره ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط ، فلا يتزوَّجها » (١).
وكصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام في المتمتّع بها حيث قال : « اجعلوهنّ من الأربع » ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : « نعم » (٢).
وفي ما رواه الصدوق في ( الفقيه ) عن ابن سيابة عن الصادق عليهالسلام : « إنّ النكاح أقوى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ومنه يكون الولد » (٣).
وفي خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عن النبي صلىاللهعليهوآله : « لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » (٤). إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار.
واحتجّ شهيد ( المسالك ) رحمهالله بأنّ التوكيل ( لا ينافي انتفاع الموكل بالملك الذي من جملته الوطء ) (٥).
والجواب : أنّا لا نمنع الانتفاع ، فإنّا لم نقل بتحريم الوقاع ، وإنّما نجعله هادماً للوكالة ومبطلاً لأثرها بالأصالة ، وبين هذين الأمرين بُعدُ المشرقين على حدّ ما قالوه في غير هذا الفرد من أفراد هذه القاعدة ، فإنّهم إنّما حكموا ببطلانها بفعل ما ينافيها لا ببطلان ما ينافيها ، فلو وكّل على عتق عبده فباعه لم يبطل البيع المنافي لها ، وإنّما تبطل بنفسها ، إلى غير ذلك من الأفراد الجزئيَّة الداخلة في حيِّز هذه القاعدة الكلّية.
فاللّازم في المسألة المبحوث عنها بالوكالة الواقع بعدها الوقاع ، واحتياج الطلاق إلى وكالة أُخرى لا تحريم الجماع ، فلا يكون الحكم بمنافاة الوطء للوكالة حكماً بعدم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٢٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٧٠ / ١٨٨٥. وفيهما الحداد بدل الحذّاء.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٥٩ / ١١٢٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٤٨ / ١٦٨. باختلاف.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٤. باختلاف ، وفيه عن ( مسعدة بن زياد ) بدل ( ابن صدقة ).
(٥) المسالك ٥ : ٢٤٨.