بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآلهِ الطاهرين.
وبعد : فهذا تحرير مسألة مهمّة يعمّ بها البلوى لجميع الأُمّة. وتحقيق الكلام فيها بإبرام النقض ونقض الإبرام أن يقال : لا خلاف بين علمائنا الأعلام في بطلان الوكالة بفعل منافيها ، كما لا خلاف في بطلانها بفعل متعلّقها.
فالأوّل : كما لو وكّل على بيع شيء فوهبه ، أو تصرّف فيه بأحد التصرّفات المستلزمة لإرادة امتداد التملّك ، كالإجارة والإعارة وغيرهما ، أو عتقِ عبد فباعه ، إلى غير ذلك من الأمثلة الظاهرة لذي الصناعة.
والثاني : كالتصرّف فيه بمثل الموكّل فيه ، كأن يوكّل على البيع أو الإجارة أو الطلاق أو التزويج ، فيوقعها بنفسه.
لكن اختلفوا في انتظام بعض الصور الجزئيّة في تلك القاعدة الكليّة ، كالوطء المتعقّب للوكالة ، كما لو وكّل على طلاق زوجته أو بيع سُرِّيّته (١) ثمّ وطئهما ، أو فعل ما يحرم على غير الزوج والمالك من المقدّمات بهما ، كالضمّ والتقبيل وأمثالهما.
__________________
(١) السُّرِّيَّة : الجارية المتَّخذة للملك والجماع. لسان العرب ٦ : ٢٣٥ سرر.