الواقع .. (١).
إذ لا ريب أنّ مراد الأخبار من الأُوليين ما اشتمل على الركوع والسجدتين وإنْ تحقّق معنى الركعة لغةً بمجرّد الركوع بقرينة ما دلّ على : أنّ الله تعالى شرّع عشراً وليس فيهنّ الوهم ، والنبيّ صلىاللهعليهوآله زاد سبعاً وفيهن الوهم (٢). فإنّه لا إشكال في أنّ المراد بالركعات ما تضمن الركوع والسجدتين ، فلا إشكال في أنّ الفراغ منهما لا يتحقّق بمجرّد الفراغ من ركوع الثانية ولا بالدخول في السجود الثاني منها ، فيدور الأمر بين تحقّقه بمجرّد الفراغ من ذكر الثانية أو توقّفه على رفع الرأس.
وظاهر كثير من الروايات الأوّل ، كقوله : « إذا سلمت الأُوليان فقد سلمت الصلاة » (٣) ، وما دلّ على أنّه لا تصحّ صلاة المكلّف « حتى تثبتهما » (٤) ، وإنّما لا تصحّ حتى يحفظ أنّه قد أتمّهما ، فإنّ سلامة الأُوليين وإثباتهما وإتمامهما يتحقّق بمجرّد الفراغ من ذكر السجود الثاني لإتيانه حينئذ بجميع واجباتهما ، ولا دخل لرفع الرأس في ذلك وإن توقّف تحقّق التجاوز عنهما عليه ؛ لصدق كونه في سجود الثانية ما دام لم يرفع رأسه.
إلّا إنّه لا ينافي إحرازهما والإتيان بماهيّتهما ، لكن الظاهر من بعضها اعتبار ذلك ، كما دلّ على : أنّ الله شرّع عشراً وليس فيهنّ السهو (٥) ، لصدق وقوع السهو فيهما ما لم يرفع رأسه ، ويمكن أنْ يراد بها بقرينة تلك الأخبار ما يوافق مضمونها ، وأنّ معنى « ليس فيهنّ » ليس في ماهيّتهن لا فردهن.
ولا ريب أنّ الفراغ من الذكر يوجب الفراغ من ماهيّة الأُوليين وإنْ لم يحصل الفراغ من الفرد ، فظهر أنّه إذا وقع الشكّ في أثناء الأُوليين فلا إشكال في بطلان الصلاة ، كما لا إشكال في الصحّة إذا وقع في أثناء الأخيرتين.
__________________
(*) صفحتان نقص في أصل المخطوط.
(١) إشارة إلى ما ورد في : الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٧ ، الوسائل ٦ : ١٢٤ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٥١ ، ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠١٠ ، الوسائل ٨ : ١٨٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١ ، ح ٣ ، باختلاف يسير.
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٧ / ٧٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ / ١٣٨٣ ، الوسائل ٨ : ١٩١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١ ، ح ١٥.
(٤) انظر : الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٧ ، الوسائل ٤ : ٤٩ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ١٣ ، ح ١٢.