السجدتين ، والصحّة مع لزوم قضائهما. ثمّ إنّ للمسألة صوراً ثلاثاً ؛ لأن الشكّ إمّا أن يحصل حال النهوض إلى القيام قبل الوصول إلى حدّه ، أو بعد الوصول إليه ، أو بعد الوصول إلى حدّ الراكع.
والظاهر أنّ المفروض في المتن غير الصورة الأُولى ؛ بقرينة قوله رحمهالله : ( ولو علم أنّهما من ركعتين ) .. إلى آخره ، حيث إنّ ظاهره عدم الفرق في المسألتين بكون أحد طرفي الشكّ في الأُولى الركعة ، وفي الثانية الركعتين ، وكون الشكّ في الركعتين المعلوم ترك السجدتين منهما. ولا بدّ أنْ يكون المفروض فيها غير حال النهوض ، وإلّا فلا وجه للاقتصار على سجدتي السهو ؛ لوجوب إتيانه حينئذ بسجدة لبقاء محلّ الشكّ ، وحيث كان المفروض وقوع الشكّ في غير حال النهوض ، فيكون في الأُولى كذلك ، وإلّا لزم فرق آخر بينهما وهو خلاف الظاهر.
وغاية ما يصلح دليلاً للصحّة في المسألة الأُولى : قاعدة الشكّ في المبطل بعد التجاوز ، وأصالتا الصحّة وعدم حدوث المبطل ، والكلّ لا يخلو من نظر.
أمّا الاولى ؛ فلأنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ وإنْ كانت معتبرة متمسّكاً بها في غير المقام ، إلّا إنّ المتيقّن من موردها تعلّق الشك مستقلا بشيء بعد تجاوز محلّه ، كما إذا شكّ في الركعة الثالثة في الإتيان بسجدتي الركعة الثانية أو الأُولى.
وأمّا إذا تولّد الشكّ من العلم الإجمالي فجريان القاعدة عندهم غير معلوم ، بل معلوم العدم حتى فيما إذا ترتّب الأثر على أحد طرفي العلم الإجمالي فقط ، فضلاً عما إذا ترتّب على كلّ واحد منهما ؛ لأنّ العلم الإجمالي على قسمين :
أحدهما : ما يكون كلُّ واحد من طرفيه يترتّب عليه أثرٌ يجب اتّباعه.
والآخر : ما يترتّب على أحد طرفيه الأثر المذكور دون الآخر.
وأمثلة الأوّل كثيرة ، ومنها ما نحن فيه ، فإنَّ كلَّ واحد من الطرفين يترتّب عليه أثر يجبُ اتِّباعُه ، فإنّ الترك لو كان من الركعة وهو أحد الطرفين ترتّب عليه إعادة الصلاة ، ولو كان من ركعتين وهو الطرف الآخر ترتّب عليه قضاؤهما بعد الصلاة.