لاختصاصها بصورة السهو ، ورواية ابن بكير أعم ؛ لشمولها العمد والنسيان ، وأخصّ ؛ لاختصاصها بالصلاة في المحرّم ، فيكون حكمهما التساقط والرجوع إلى الأُصول إذا لم يكن مع أحدهما مرجّح.
ويمكن ترجيح رواية ابن بكير على « لا تعاد » بكونها أقلّ أفراداً منها فتجعل مخصصة لها ، أو من جهة دوران الأمر بين تخصيص رواية ابن بكير برواية « لا تعاد » ، فيحكم بعدم الإعادة أو العكس فيحكم بالإعادة ، والعكس أولى ؛ لشيوع التخصيص في « لا تعاد » ، فيكون فيها أهون. إلّا إنّه روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » (١). فإنّ هذه أخصّ مورداً من رواية ابن بكير فيجب حملها عليها والحكم بعدم الإعادة من جزء غير المأكول مطلقاً ، إذ لا قائل بالفرق بين الصلاة في عذرة ما لا يؤكل لحمه والصلاة في غيرها من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فيكون العمل على رواية « لا تعاد » والله العالم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٢ عن عبد الله بن سنان ، و ٤٠٦ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٧ ، الإستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣٠.