أثر شرعي يتعلق بالصلاة عليها من جهة أن المانع من الصلاة العلم بها لا نفسها عدم ترتب أثر شرعي عليها أصلاً ، فإنّ أقلّ ما يترتب عليها من الآثار ، أنّه لو نذر شخص أنْ يجتنب مَنْ صلّى مع النجاسة ، فإنّه إذا استصحب نجاسة شخص قد صلّى ، دخل في موضوع المصلّي معها فيجتنبه.
ويؤيد ما قلنا من أنّ بناء القائلين بالإجزاء على أنّ الأصل في الشرائط كونها علمية ما ذكره في المدارك (١) في الرد على المصنّف ، من أنّ عدم جواز الدخول في الصلاة مع الشك في كون الجلد المطروح ميتة ، إنّما يبتني على القول بحجية الاستصحاب ، وهو غير حجة ؛ فإنّ مقتضاه اختصاص شرطية عدم كون اللباس ميتة بحالة العلم لا مطلقاً.
وكذا ما ذكره الشهيد رحمهالله (٢) من أنّه لو ترك الإمام السجدتين سهواً وجب على المأموم الانفرادُ لبطلان صلاة الإمام ، ولو ترك إحداهما سهواً جاز له البقاء على الإتمام ؛ لعدم بطلان صلاة الإِمام. فإنّه يدل على اختصاص جزئيّة الجزء الذي ليس بركن بصورة العلم ، أمّا في صورة الجهل فليست جزءاً في الواقع ؛ لأنّه لا يجوز الائتمام إلّا بمن أحرز صحّة صلاته في الواقع ، بأنْ يعتقد المأموم كون صحة صلاة الإمام واقعاً ، ولا يكفي صحتها في حق الإمام فقط في صحة الائتمام ، والحال في الشروط والأجزاء التي ليست ركناً واحد ؛ إذ هذه الأجزاء شروط وقيود للمأمور به في الحقيقة فالحكم على الكل سواء.
وكذا ما ذكره العلّامة رحمهالله (٣) من أنّه لو رأى المأموم النجاسة في ثوب الإمام ؛ فإن قلنا بوجوب الإعادة على الإمام في الوقت ، وجب على المأموم الانفراد ، وإن قلنا بالعدم جاز البقاء على الائتمام ، فإنّ الحكم بعدم وجوب الانفراد لا يتم إلّا مع فرض صحّة صلاة الإمام واقعاً ، لوجوب إحراز صحّة صلاة الإمام كذلك. والحكم بصحّتها كذلك
__________________
(١) مدارك الأحكام ٤ : ٢١٤.
(٢) البيان : ٢٥٠.
(٣) قواعد الأحكام ١ : ٣١٨.