الأول : في جواز الإقدام على الدخول في الصلاة وعدمه.
والثاني : في حكمه بعد الفراغ ، بمعنى أنّه إذا انكشف له بعد ذلك الصلاة في ما لا يجوز فيه الصلاة ، هل يجب عليه الإعادة والقضاء أم لا؟
أمّا الكلام في المقام الأول ، فقيل بابتنائه على أنّ كون اللباس من جنس ما يصلّي فيه هل هو شرط في الصحة أو أنّ عدمه مانع منها؟ فإنْ قيل بالشرطية لم يجز الإقدام إلّا بعد إحراز الشرط ، وإنْ قيل بالثاني صح إحراز عدمه بالأصل وجاز الإقدام ، وقيل بابتنائه على مسألة الصحيح والأعم. فإن قيل بالأوّل لم يجُز الدخولُ إلّا بعد إحراز أنّ لباسه من جنس ما يصلى فيه ليحرز الصحّة المأخوذة في ماهيّة الصلاة ، وإنْ قيل بالثاني فالصحّة وعدمها يبتنيان على مسألة التخصيص بالمجمل المصداقي ، وأنّه إذا حصل الإجمال في بعض مصاديق المخصص ولم يدرِ أنّ المصداق المعيّن داخل في المخصص أو لا ، فهل يجري عليه حكم العام لعدم العلم بخروجه عنه ودخوله في المخصص أو يتوقف ؛ لأنّ مقتضى إطلاقات الصلاة هو جواز الدخول في كل ما يصحّ إطلاق اسم الصلاة عليه؟.
فإذا جاء الدليل على عدم صحّة الصلاة في اللباس المخصوص حصل التخصيص في ذلك العموم ، فإذا شك في كون اللباس من جنس ما يصلى فيه أم لا ، كان الشك في أنّ الصلاة فيه داخلة في عموم جواز الدخول فيما صدق عليه اسم الصلاة أم لا ، فان قلنا في تلك المسألة بالرجوع إلى حكم العام عند الشك والإجمال ؛ حكم بصحة الصلاة فيه وإلّا فلا.
والحق أنّ جواز الدخول به في الصلاة لا يبتني على شيء من المسألتين ، بل الوجه في المسألة أن نقول : إن كان في المقام أصلٌ موضوعي يحرز كون اللّباس من جنس ما يصلى فيه جاز الدخول به في الصلاة ، وإلّا فلا ، هذا بيان كبرى المسألة.
وأمّا بيان الصغرى ، فنقول : إمّا أن يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية مع العلم بالموضوع ، كأن يعلم كون اللباس من جلد الفرس مثلاً ، لكن يشك في كونه مأكول