الصفحه ٣٥٠ : استدللنا على
أمهات مسائل المواريث من الكتاب ، وفروعها لا
يحتمل هذا الموضع ذكرها ، غير أنا نعقد ههنا جملة
الصفحه ٣٥٢ : بالقربى والرحم ، وإذا تعارضت
الاخبار رجعنا إلى ظاهر الكتاب.
فان قيل : إذا كنتم
تستدلون على أن العمات
الصفحه ٣٥٧ : يلزمني مع
ذلك ايراد النص على ذلك من الآية أو من موضع آخر من الكتاب أو السنة
والاشتغال بالأحسن أولى. مع أن
الصفحه ٣٥٨ : . فإذا
أصفنا كتاب الله إليه فتلك دلالة تنضاف إلى دلالة ، والا ففي اجماع الامامية
كفاية.
(فصل)
ومن
الصفحه ٣٦٠ : ، لأنها توجب الظن
ولا يخص بها ولا يرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب.
وربما عول بعض
المخالفين لنا في
الصفحه ٣٧٢ :
حيث يجب القتل في الزنا من الكتاب ، فان الله تعالى وضع قوله « ولا تقربوا
الزنا انه كان فاحشة
الصفحه ٣٨٥ : كتاب الله؟ قال : نعم سورة البقرة.
فقال : قد
وهبت يدك لسورة البقرة. فقال الأشعث : أتبطل حدا من حدود الله
الصفحه ٣٨٩ : للمواجهة وحد لمن نسبه
إليه. والآية تدل على جميع ذلك.
وقوله «
ولا تقبلوا
لهم شهادة أبدا » ذكرنا في كتاب
الصفحه ٣٩٢ : في
كتاب الصوم كيفية ذلك في باب النسخ.
مسألة
:
وعن حنان بن
سدير قال : ان عباد المكي سأل الصادق
الصفحه ٣٩٤ :
كتاب الديات
اعلم أن القتل
على ثلاثة أضرب : عمد محض ويجب فيه القود أو الدية
على ما بينته ، وخطأ
الصفحه ٣٩٥ : ولايمانه فذاك المتعمد
الذي
قال الله تعالى في كتابه « وأعد له عذابا عظيما ». قلت : فالرجل يقع بينه وبين
الصفحه ٤٢٧ :
(باب)
(فيما يحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب)
اعلم أن القرآن
على ثلاثة أقسام مما استدللنا به
الصفحه ٤٢٩ : يعلم بالسنة لا بالكتاب.
وكذلك إذا قال عليهالسلام غسل يوم الجمة واجب وعلم بالاجماع كونه
مستحبا ، يعلم
الصفحه ٤٣٠ :
الله بما شرطت في صدر الكتاب ، والله سبحانه ينفعني.
وأسأل الناظر
فيه أن لا يخليني من صالح دعائه ، فقد
الصفحه ٤٣٢ : ............................................................... ٣٩
(كتاب المتاجر)
الحث على التجارة والكسب................................................. ٤٠